اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
فرع
ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (^١).
التعليل:
لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
_________
(^١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١،١٧٢)،.
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩،١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).
445
المجلد
العرض
100%
الصفحة
445
(تسللي: 917)