اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفرع الأول
الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:
فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (^١).
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (^٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٣).
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (^٤)، والأزجي من الحنابلة (^٥).

دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان.
الدليل الأول:
قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.
_________
(^١) الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).
(^٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٨): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. الخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (١/ ٥١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٤٣)، المنهج القويم (ص: ٨٠)، وأما الحنفية فلم أجد أحدًا نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠).
(^٣) شرح العمدة (١/ ١٦٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٥)، مطالب أولي النهي (١/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ١١١).
(^٤) المجموع (٢/ ١٣٨).
(^٥) الإنصاف (١/ ١١١).
441
المجلد
العرض
99%
الصفحة
441
(تسللي: 913)