اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
فرع إذا استنجى بالزجاج، فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: إن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها، فإن الماء يتعين في هذه الحالة، وإلا فتكفيه الحجارة، وهذا مذهب المالكية (^١)، والشافعية (^٢).
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال فيما إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح:
فقيل: لا يجزئ مطلقًا، ويتعين الماء.
وقيل: يجزئ مطلقًا الاستجمار بالحجارة.
وقيل: إن أزال شيئًا أجزأ، وإلا تعين الماء (^٣).
وأما من يرى أن الاستجمار مجزئ، ولو تعدت النجاسة مخرجها المعتاد، فإنه ليس بحاجة إلى هذا التفصيل، وهو الراجح، وسوف يأتي الكلام في مسألة مستقلة: خلاف الفقهاء فيما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها المعتاد، في بحث: متى يتعين الماء، فانظره إن شئت.
_________
(^١) الخرشي (١/ ١٥٠).
(^٢) المجموع (٢/ ١٣٤).
(^٣) انظر تصحيح الفروع (١/ ١٢٣).
409
المجلد
العرض
97%
الصفحة
409
(تسللي: 888)