اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله - ﷺ -: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (^١).

وجه الاستدلال:
أن الرسول - ﷺ - أمرها بغسل الدم، بقوله - ﷺ -: " فاغسلي عنك الدم، ثم صلي ". ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي - ﷺ - وقد علم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في أصول الفقه.

الدليل الثالث:
(٣٠٩ - ١٥٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله - ﷺ - عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند وسدر.
[إسناده صحيح] (^٢).
_________
(^١) رواه البخاري (٢٢٨)، ورواه مسلم (٣٣٣) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(^٢) المسند (٦/ ٣٥٥). أبو المقدام اسمه: ثابت بن هرمز.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٩)، وتهذيب الكمال (٤/ ٣٨٠).
ووثقه أبو داود، ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح كما في تهذيب التهذيب (٢/ ١٥). =
291
المجلد
العرض
85%
الصفحة
291
(تسللي: 783)