اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الميتة: إنما حرم أكلها. (^١)، وقد سبق الحديث بتمامه.

الدليل الخامس:
دل الإجماع على طهارة الشعر المأخوذ من الحيوان قبل موته، فلا ننتقل إلى نجاسته إلا بدليل.
أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة، فإذا كان الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرًا، كان الشعر بعد الموت طاهرًا.
قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا، فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة (^٢).
(١٥٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن -يعني: ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله - ﷺ -: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (^٣).
[الراجح أنه مرسل] (^٤).
_________
(^١) صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣).
(^٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٨).
(^٣) المسند (٥/ ٢١٨).
(^٤) الحديث فيه اختلاف كثير، والحديث مداره على زيد بن أسلم، فروي عنه تارة من مسند أبي واقد، ومرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند أبي سعيد، وجاء موصولًا ومرسلًا، والراجح فيه رواية ابن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن النبي - ﷺ -، وتابعه معمر، عن زيد بن أسلم، وهاك بيان هذا الاختلاف:
الحديث رواه أحمد (٥/ ١٨)، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)،، وابن الجعد =
556
المجلد
العرض
56%
الصفحة
556
(تسللي: 517)