موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة.
الدليل الأول:
(٧٤) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي - ﷺ - أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله - ﷺ - "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن
_________
= للحديث شاهدًا من حديث أبي سعيد والله أعلم.
وهل هناك فرق بين اللفظتين بين قوله - ﷺ -: إن الماء لا يجنب، وبين قوله - ﷺ -: "إن الماء لا ينجسه شيء "؟
الجواب: نعم قول الرسول - ﷺ -: " إن الماء لا ينجسه شيء " أعم من قوله: " إن الماء لا يجنب "؛ لأن قوله - ﷺ -: " لا يجنب " أي لا تنتقل إليه الجنابة، والجنابة ليست نجاسة، بخلاف " إن الماء لا ينجسه شيء " هذا فرق، وحتى ولو لم يكن هناك فرق فإن ضبط اللفظ النبوي عبادة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي - ﷺ - من فضل وضوء المرأة لا يثبت من حديث ابن عباس؛ لأنه جاء من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، وروايته مضطربة، كما أن فيه اختلافًا في وقفه ورفعه، وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس، فيجعلها عن النبي - ﷺ -.
قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: ٤٤٠) رقم ٢٠١٦: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. اهـ
ولفظ: إن الماء لا ينجس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
الدليل الأول:
(٧٤) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي - ﷺ - أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله - ﷺ - "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن
_________
= للحديث شاهدًا من حديث أبي سعيد والله أعلم.
وهل هناك فرق بين اللفظتين بين قوله - ﷺ -: إن الماء لا يجنب، وبين قوله - ﷺ -: "إن الماء لا ينجسه شيء "؟
الجواب: نعم قول الرسول - ﷺ -: " إن الماء لا ينجسه شيء " أعم من قوله: " إن الماء لا يجنب "؛ لأن قوله - ﷺ -: " لا يجنب " أي لا تنتقل إليه الجنابة، والجنابة ليست نجاسة، بخلاف " إن الماء لا ينجسه شيء " هذا فرق، وحتى ولو لم يكن هناك فرق فإن ضبط اللفظ النبوي عبادة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي - ﷺ - من فضل وضوء المرأة لا يثبت من حديث ابن عباس؛ لأنه جاء من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، وروايته مضطربة، كما أن فيه اختلافًا في وقفه ورفعه، وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس، فيجعلها عن النبي - ﷺ -.
قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: ٤٤٠) رقم ٢٠١٦: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. اهـ
ولفظ: إن الماء لا ينجس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
281