اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (^١)، ورجحه من المالكية ابن العربي (^٢)، ورواية في مذهب أحمد (^٣)، واختاره ابن حزم (^٤).
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو قول عائشة ﵂، وعروة، وربيعة، وداود (^٥).
وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (^٦)،والشافعية (^٧)،
_________
(^١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، مراقي الفلاح (ص: ٢٢).
(^٢) عارضة الأحوذي (١/ ٢٧).
(^٣) تصحيح الفروع (١/ ١١١).
(^٤) المحلى (١/ ١٨٩، ١٩٠).
(^٥) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦).
(^٦) المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٩)، التمهيد (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٣)، الخرشي (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨).
(^٧) الأم (١/ ١٧٦)، المجموع (١/ ٩٢)، اختلاف الحديث (ص: ٢٢٧)، حلية العلماء =
189
المجلد
العرض
75%
الصفحة
189
(تسللي: 692)