اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (^١).

دليل من قال بتحريم الاتخاذ.
الدليل الأول:
قالوا: إن كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (^٢).

الدليل الثاني:
قالوا: إن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (^٣).
قال ابن عبد البر: " معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروب، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... الخ (^٤).
_________
(^١) حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم ... الخ، انظر الفروع (١/ ٩٧)، الإنصاف (١/ ٨٠).
(^٢) ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (١/ ١٧)، والنووي في المجموع (١/ ٣٠٨)، وانظر كفاية الأخيار (١/ ٣٣).
(^٣) حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.
قال الخرشي في حاشيته (١/ ١٠٠): ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئًا على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها، لأن عينها تملك إجماعًا ".
وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: (١/ ٣٤) " لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه ".
(^٤) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
454
المجلد
العرض
46%
الصفحة
454
(تسللي: 420)