موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره
يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (^٥).
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية (^٦).
_________
(^١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
(^٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩).
قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ
(^٣) قال في المجموع (٢/ ١٢٩): السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه ﵀، وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣).
(^٤) شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣).
(^٥) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ
(^٦) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =
يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (^٥).
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية (^٦).
_________
(^١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
(^٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩).
قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ
(^٣) قال في المجموع (٢/ ١٢٩): السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه ﵀، وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣).
(^٤) شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣).
(^٥) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ
(^٦) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =
133