اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الأول: الركس بمعنى: الرجيع.
والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي - ﷺ - تركه بأنه رجس.
وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات.
فأجاب النووي بقوله: إن الاعتماد في الاستدلال على قوله - ﷺ -: إنها ركس" وليس على مجرد تركه الاستنجاء بها، قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن فائدة، فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الركس بمعنى: النجس (^١).

الدليل الثاني:
(٣٦٠ - ٢٠٤) ما رواه الدارقطني، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، نا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي،
عن أبي هريرة، قال: إن النبي - ﷺ - نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران (^٢).
[إسناده ضعيف] (^٣).
_________
(^١) المجموع (٢/ ٥٧٠).
(^٢) سنن الدراقطني (١/ ٥٦).
(^٣) وسبق تخريجه في مسألة: حكم الأثر المتبقي بعد الاستجمار.
387
المجلد
العرض
94%
الصفحة
387
(تسللي: 867)