موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا (^١).
وجه الاستدلال:
أن الحديث نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثًا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا.
وهل يختلف الحكم إذا تيقن المسلم طهارة يده؟
اختلفوا في ذلك:
فقيل: لا يسن غسلها، بل يغمسها بدون غسل، اختاره بعض الحنفية (^٢).
وقيل: هو بالخيار، إن شاء غسل يده قبل غمسها، وإن شاء غمس يده، ولو لم يغسلها. وهذا مذهب الشافعية (^٣).
وقيل: يجب غسلها حتى ولو كانت يده في جراب، أو كانت مكتوفة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (^٤).
وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في علة الأمر بغسل اليد:
فقيل: إن العلة هي الشك في نجاسة اليد، حتى قيد بعض الحنفية حديث النهي عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها بما إذا نام مستنجيًا بالأحجار، أو
_________
(^١) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ٢١).
(^٣) المجموع (١/ ٣٨٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (١/ ٢٣٢).
(^٤) الإنصاف (١/ ٤١).
وجه الاستدلال:
أن الحديث نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثًا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا.
وهل يختلف الحكم إذا تيقن المسلم طهارة يده؟
اختلفوا في ذلك:
فقيل: لا يسن غسلها، بل يغمسها بدون غسل، اختاره بعض الحنفية (^٢).
وقيل: هو بالخيار، إن شاء غسل يده قبل غمسها، وإن شاء غمس يده، ولو لم يغسلها. وهذا مذهب الشافعية (^٣).
وقيل: يجب غسلها حتى ولو كانت يده في جراب، أو كانت مكتوفة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (^٤).
وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في علة الأمر بغسل اليد:
فقيل: إن العلة هي الشك في نجاسة اليد، حتى قيد بعض الحنفية حديث النهي عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها بما إذا نام مستنجيًا بالأحجار، أو
_________
(^١) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ٢١).
(^٣) المجموع (١/ ٣٨٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (١/ ٢٣٢).
(^٤) الإنصاف (١/ ٤١).
245