اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
القول الثالث في الجمع:
حملوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنب والحائض وأما إذا كانت طاهرًا فلا بأس به (^١).
(٧٧) فقد روى مالك في الموطأ (^٢)، وعنه عبد الرزاق (^٣)، من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع به (^٤).
وهذا القول ضعيف:
لأن اشتراط أن تكون المرأة حائضًا أو جنبًا لم يرد في شيء من الأحاديث.
وقد قال - ﷺ - لعائشة وهي حائض: " إن حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم (^٥).
فإذا كانت حيضتها ليست في يدها فهي كذلك ليست في وجهها ولا في رأسها ولا في قدمها ولا في شيء من أعضائها سوى مكان الأذى. فلا دليل على اشتراط الحيض أو الجنابة، وبدن الجنب، وبدن الحائض سوى مكان الأذى لا فرق بينه وبين غيره إلا أن هذا محدث وهذا غير محدث.
_________
(^١) معالم السنن (١/ ٨٠).
(^٢) الموطأ (٢/ ٥٢).
(^٣) المصنف (١/ ٧٠١).
(^٤) المصنف (١/ ٣٨) رقم ٣٤٧.
(^٥) رواه مسلم (٢٩٨) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
290
المجلد
العرض
30%
الصفحة
290
(تسللي: 272)