موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع (^١).
وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (^٢).
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا (^٣).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (^٤)، وأبو العباس بن سريج (^٥)، وابن جرير الطبري (^٦)، وابن المنذر (^٧)، وابن حبان (^٨)، والقاضي عياض (^٩)، وابن القطان الفاسي (^١٠)،
_________
(^١) المجموع (١/ ١٣١)، وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية، منهم الماوردي في الحاوي (١/ ٣٢٥)، والعراقي في طرح التثريب (٢/ ٣٢،٣٥)، ٣٣)، شرح المنهج (١/ ٤١)، الغرر البهية (١/ ٣٤).
(^٢) شرح الزركشي (١/ ١٢٧).
(^٣) مختصر الفتاوى المصرية (ص: ١٨).
(^٤) التميهد (١٨/ ٢٣٥، ٢٣٦)، (١٩/ ١٦)، والاستذكار (١/ ٢١١).
(^٥) الودائع لنصوص الشرائع (١/ ٩٣).
(^٦) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٣، ٢١٦).
(^٧) الأوسط (١/ ٢٦٠)، والإجماع (ص: ٣٣).
(^٨) قال ابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٩): قوله - ﷺ -: الماء لا ينجسه شيء، لفظة أطلقت على العموم، تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة، وهو قوله - ﷺ -: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها، أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها. اهـ
(^٩) مواهب الجليل (١/ ٦٠).
(^١٠) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (١/ ٤٩).
وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (^٢).
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا (^٣).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (^٤)، وأبو العباس بن سريج (^٥)، وابن جرير الطبري (^٦)، وابن المنذر (^٧)، وابن حبان (^٨)، والقاضي عياض (^٩)، وابن القطان الفاسي (^١٠)،
_________
(^١) المجموع (١/ ١٣١)، وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية، منهم الماوردي في الحاوي (١/ ٣٢٥)، والعراقي في طرح التثريب (٢/ ٣٢،٣٥)، ٣٣)، شرح المنهج (١/ ٤١)، الغرر البهية (١/ ٣٤).
(^٢) شرح الزركشي (١/ ١٢٧).
(^٣) مختصر الفتاوى المصرية (ص: ١٨).
(^٤) التميهد (١٨/ ٢٣٥، ٢٣٦)، (١٩/ ١٦)، والاستذكار (١/ ٢١١).
(^٥) الودائع لنصوص الشرائع (١/ ٩٣).
(^٦) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٣، ٢١٦).
(^٧) الأوسط (١/ ٢٦٠)، والإجماع (ص: ٣٣).
(^٨) قال ابن حبان في صحيحه (٤/ ٥٩): قوله - ﷺ -: الماء لا ينجسه شيء، لفظة أطلقت على العموم، تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة، وهو قوله - ﷺ -: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها، أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها. اهـ
(^٩) مواهب الجليل (١/ ٦٠).
(^١٠) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (١/ ٤٩).
374