موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الدليل السادس:
(٣٢٤ - ١٦٨) ما رواه ابن خزيمة، قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي، نا روح -يعني: ابن عبادة- ثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء،
عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعًا، والأرض سبعًا، والطواف سبعًا ... وذكر أشياء (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).
_________
= شرب الحميم، وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا، وإذا استجمر استجمر وترًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٨) رقم ٩٣٢،٩٣٣ من طريق سعيد بن أبي مريم، والقعنبي فرقهما، عن ابن لهيعة به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢١) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة به، واقتصر على النهي عن الكي.
ورواه أحمد (٤/ ١٥٦) حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جبير، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره، فاستبدل ابن لهيعة الحارث بن يزيد بعبد الله بن هبيرة، وهذا من سوء حفظه ﵀.
وله طريق آخر إلى أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضًا، رواه أحمد (٢/ ٣٧١) من طريق ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج. وسبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء فليراجع.
(^١) صحيح ابن خزيمة (٧٧).
(^٢) في إسناده أبو عامر الخزاز، جاء في ترجمته: =
(٣٢٤ - ١٦٨) ما رواه ابن خزيمة، قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي، نا روح -يعني: ابن عبادة- ثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء،
عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السموات سبعًا، والأرض سبعًا، والطواف سبعًا ... وذكر أشياء (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).
_________
= شرب الحميم، وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا، وإذا استجمر استجمر وترًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٨) رقم ٩٣٢،٩٣٣ من طريق سعيد بن أبي مريم، والقعنبي فرقهما، عن ابن لهيعة به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٢١) من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة به، واقتصر على النهي عن الكي.
ورواه أحمد (٤/ ١٥٦) حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جبير، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره، فاستبدل ابن لهيعة الحارث بن يزيد بعبد الله بن هبيرة، وهذا من سوء حفظه ﵀.
وله طريق آخر إلى أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضًا، رواه أحمد (٢/ ٣٧١) من طريق ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج. وسبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء فليراجع.
(^١) صحيح ابن خزيمة (٧٧).
(^٢) في إسناده أبو عامر الخزاز، جاء في ترجمته: =
307