موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
(٣٧٨ - ٢٢٢) فقد روى أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول الله - ﷺ - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (^١).
[الحديث إسناده صحيح] (^٢).
وصح تطهير ذيل المرأة بغير الماء، وفي غير محل الاستجمار أيضًا
(٣٧٩ - ٢٢٣) روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعنى ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:
يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (^٣).
[إسناده صحيح] (^٤).
فسقط دعوى أن إزالة النجاسة في الاستجمار بالحجارة على خلاف
_________
(^١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(^٢) انظر تخريجه في مسألة: الاستنجاء من المذي.
(^٣) المسند (٦/ ٤٣٥).
(^٤) انظر تخريجه في مسألة الاستنجاء من المذي.
أن رسول الله - ﷺ - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (^١).
[الحديث إسناده صحيح] (^٢).
وصح تطهير ذيل المرأة بغير الماء، وفي غير محل الاستجمار أيضًا
(٣٧٩ - ٢٢٣) روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعنى ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:
يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (^٣).
[إسناده صحيح] (^٤).
فسقط دعوى أن إزالة النجاسة في الاستجمار بالحجارة على خلاف
_________
(^١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(^٢) انظر تخريجه في مسألة: الاستنجاء من المذي.
(^٣) المسند (٦/ ٤٣٥).
(^٤) انظر تخريجه في مسألة الاستنجاء من المذي.
416