اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإباق

وجب له الجعلُ على مولاه وقدره أربعون درهما، وإن أتى به لأقل من مسيرة ثلاثة أيام فله من الجعل بحساب ذلك، وهذا أستحسان.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجب له عليه شيء، إلا إن شرط المولى شيئًا، فيفي له بما شرط وهو القياس؛ لأنه متبرع بمنافعه فأشبه العبد الضال.
ولنا: ما روي عن عمرو بن دينار: إنه لم يزل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "جُعْلُ الآبق أربعون درهما". واجتمعت الصحابة على وجوب الجعل، لكنهم اختلفوا في مقداره فمنهم من قدره (بأربعين). ومنهم من قدره بما دون ذلك.
فقلنا: بوجوب الأربعين في مسيرة السفرِ وما دونها فيما دونها بأقل توفيقا بين أقوالهم؛ ولأن في (إيجاب الجعل) حملا على رد الابق؛ لأن فعل ذلك على وجه الحسبة نادر فكان في ذلك صيانة أموال الناس ثم التقدير بالسمع ولا سمع في الضال فامتنع) الإيجاب فيه؛ ولأن الضال لا يحتاج إلى الحفظ بقدر حاجة الآبق لتواري الآبق واختفائه دون الضال، ويقدر الرضخُ فيما دون مدة السفر باصطلاحهما، وقيل برأي القاضي. وقيل: تقسم الأربعون على الأيام الثلاثة؛ لأنها أقل مدة السفر.
قال: (فإن كانت قيمته أقل منه حكم له بقيمته إلا درهما ويأمر بالجعل).
المذكور في مختصر القدوري» قول محمد رحمة الله لأبي يوسف - رضي الله عنه - أن الجعل يثبت بالنصّ فلا ينقص منه، ألا ترى أن الصلح على أكثر من أربعين لا يجوز وعلى أقل يجوز؛ لأنه حط منه وعلى الأكثر تغيير ولمحمد - رضي الله عنه - أن (الأصل) في الجعل أن يكون حاملا على الرد تحصيلا لفائدة إحياء الملك على المالك نظرًا له. ثبت ذلك على خلاف القياس، إذ القياس أن لا يجب شيء؛ لأنه تبرع بمنافعه على السيد وليس في إيجاب الجعل كاملا مع استغراق القيمة 4 تحصيل شيء من النظر، فوجب أن ينقص من القيمة درهم ليحصل النظر.
قال: (وإن أبق منه فلا شيء عليه ولا له).
إذا أبق العبد من الذي أخذه فلا شيء للمولى عليه ولا له على المولى جعل، أما الأول؛ فلأنه أشهد عليه عند الأخذ، فكان في يده أمانة، فإن أبق أو مات فقد تلف من غير تفريط منه فلم يضمن، وأما عدم وجوب الجعل فلأنه في معنى البائع من المولى؛ ولهذا كان له حبسه حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1781