شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
كتاب المأذون
تعريف المأذون لغة واصطلاحًا
الإذن في الشرع: فك الحجر، وإطلاق التصرف، وفيه ما في اللغة من معنى الإعلام، كأنه أعلمه فك الحجر عنه وأعلم التجار بذلك ليعاملوه. والفائدة في الإذن أهتداء العبد، والصبي إلى إصدار التصرفات، واكتساب الأموال، قال الله تعالى: " وَابْتَلُوا الْيَتَمَى " أي: أختبروهم بما تدفعونه إليهم من المال؛ ليتصرفوا فيه؛ فتنظروا في تصرفهم.
وعلى جوازه في العبد أنعقد الإجماع. ومن أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -: كان يجيب دعوة العبد. ومعلوم أن المحجور عليه لا يجاب دعوته، فتعين المأذون.
إذن المولى لعبده إذنًا عامًا
قال: إذا أذن له المولى إذنا عامًا جاز تصرفه مطلقًا.
معنى العموم في الإذن أن يقول له: أذنت لك. في التجارة. ولا يقيد الإذن بشيء، وإنما جاز تصرفه مطلقا؛ أي في جميع أنواع التجارات؛ لأن أسم الإذن صادق على فك الحجر وإثبات التصرف، وذلك واقع على جنس التصرف، ولا وجود للجنس إلا في الأنواع فثبت له التصرف في جميعها ضرورة بثبوت الإذن له في مطلق التجارة.
إثبات الإذن بالدلالة
قال، (وأثبتناه بالدلالة كالصريح).
الإثبات بالدلالة: أن يراى المولى عبده يبيع ويشتري فيسكت عن النهي، فذلك إذن منه دلالة، ويلحق بالصريح عندنا وقوله: (كالصريح) من الزوائد.
وقال زفر، والشافعي رحمهما الله: لا يكون سكوته إذنًا؛ لاحتمال السكوت. الرضا والسخط، فلا يثبت الإذن بالشك. وصار كالمرتهن يرى الراهن يبيع المرهون، فيسكت وكالعبد يراه المولى يتزوج فيسكت وصار كالوكيل
تعريف المأذون لغة واصطلاحًا
الإذن في الشرع: فك الحجر، وإطلاق التصرف، وفيه ما في اللغة من معنى الإعلام، كأنه أعلمه فك الحجر عنه وأعلم التجار بذلك ليعاملوه. والفائدة في الإذن أهتداء العبد، والصبي إلى إصدار التصرفات، واكتساب الأموال، قال الله تعالى: " وَابْتَلُوا الْيَتَمَى " أي: أختبروهم بما تدفعونه إليهم من المال؛ ليتصرفوا فيه؛ فتنظروا في تصرفهم.
وعلى جوازه في العبد أنعقد الإجماع. ومن أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -: كان يجيب دعوة العبد. ومعلوم أن المحجور عليه لا يجاب دعوته، فتعين المأذون.
إذن المولى لعبده إذنًا عامًا
قال: إذا أذن له المولى إذنا عامًا جاز تصرفه مطلقًا.
معنى العموم في الإذن أن يقول له: أذنت لك. في التجارة. ولا يقيد الإذن بشيء، وإنما جاز تصرفه مطلقا؛ أي في جميع أنواع التجارات؛ لأن أسم الإذن صادق على فك الحجر وإثبات التصرف، وذلك واقع على جنس التصرف، ولا وجود للجنس إلا في الأنواع فثبت له التصرف في جميعها ضرورة بثبوت الإذن له في مطلق التجارة.
إثبات الإذن بالدلالة
قال، (وأثبتناه بالدلالة كالصريح).
الإثبات بالدلالة: أن يراى المولى عبده يبيع ويشتري فيسكت عن النهي، فذلك إذن منه دلالة، ويلحق بالصريح عندنا وقوله: (كالصريح) من الزوائد.
وقال زفر، والشافعي رحمهما الله: لا يكون سكوته إذنًا؛ لاحتمال السكوت. الرضا والسخط، فلا يثبت الإذن بالشك. وصار كالمرتهن يرى الراهن يبيع المرهون، فيسكت وكالعبد يراه المولى يتزوج فيسكت وصار كالوكيل