اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

قال: (وإن كان فيها ديون، فأخرجوه منها، على أن يكونالدين لهم، لا يجوز).
لأن في ذلك تمليك الدين الذي هو حصة المصالح من غيره، وتمليك الدين من غير من عليه الدين، لا يجوز.
اشتراط الورثة على من أخرجوه من التركة التي فيها
ديون، أن يبرأ الغرماء من نصيبه من الدين
قال: (فإن شرطوا أن يبرأ الغرماء من نصيبه، جاز).
لأن ذلك إسقاط، أو تمليك الدين ممن عليه الدين، وهذه حيلة لجواز المصالحة. والله أعلم بالصواب، والموفق والمعين.

كتاب الهبة
انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول، واشتراط القبض لتملكها
قال: (وتنعقد بالإيجاب والقبول، وشرطوا القبض للملك)
أما أنعقاد الهبة بالإيجاب والقبول؛ فلأنها عقد فيفتقر إلى الإيجاب والقبول، وأما اشتراط القبض لملك الموهوب؛ فهو مذهبنا.
وقال مالك رحمه - رضي الله عنه -: تملك بمجرَّد العقد كما في البيع.
ولنا: أنه عقد تبرع، فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لاستلزامه إلزام المتبرع بما لم يتبرع به، وهو التسليم فيتوجه الضمان عليه، وهو متبرع فلا يصح ولا يلزم الوصية فإن آوان ثبوت الملك فيها بعد الموت، وحينئذ يعدم أهلية المتبرع، فلا يكون فيه إلزام المتبرع.

اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة
قال: (فإن قبض في المجلس بغير إذن جاز، لا بعد الافتراق) إذا قبض الموهوب له الهبة وهو في مجلس عقد الهبة بغير أمر الواهب، يجوز أستحسانا.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1781