اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحظر والإباحة

المصر ليلًا عادةً.
قال: (ولا يؤخذ ما جباه البغاةُ من الخراج والعشرِ ثانيًا فإن صرفوه مصارفهُ أجزأ أهلَهُ وإلا أعادوا فيما بينهم وبين الله تعالى).
أما الأول فلأن ولاية الأخذِ للإمام باعتبار حمايتهم إياهم ولم وإن كان البغاة قد صرفوا ذلك في حقه أجزأ من أخذ منه؛ يحمهم لوصول الحق إلى أهله، وإن لم يصرفوه في حقه فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى الإعادة؛ لعدم وصول الحق إلى أهله.

كتاب
الحظر والإباحة
قال: (يحرم النظرُ إلى العورة إلا للضرورة كالطبيب والخاتنِ والقابلة).
والنظر إلى العورة حرام بالنصوص المحرمة، وعلى ذلك أنعقد إجماع الأمة واستثنى مواضعَ الضرورةِ كالطبيب وما يأتيك في أثناء البابِ؛ لأنَّ مواضعَ الضرورة مستثناة في الشرع للضرورة الداعية إلى ذلك، وينبغي للطبيب أن يعلم المرأة مداواة المرأةِ؛ لأنَّ نظر الجنسِ إلى مثلِهِ أسهل، فإن لم يتمكن من ذلك سترَ كلَّ عضو منها سوى موضع المرضِ، وغضَّ بصرَهُ ما استطاع؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها
فلا يتجاوز مهما أمكن وصارَ كالخاتنِ والقابلة، وهما من الزوائد.
قال: (وينظرُ الرجلُ من الرجل والمرأة منه ومن المرأة إلى غير العورة).ينظر الرجلُ من الرجل إلى جميعِ بدنِهِ إِلَّا موضعَ عورتهِ ولم يبين ههنا، مقدارها، لأنَّه قد تقدَّم ذكرها في شروط الصلاة فاعتمد في المعرفعليها.
والعورة من الرجل ما بينَ سَرَّتِهِ إلى ركبتيه، ويروى: ما دون سرَّتِهِ) حتى يجاوز ركبتَهُ. ويثبتُ بهذا أنَّ السرة ليست بعورة وأنَّ الركبة عورة والفحد عورة خلافًا لأصحاب الظواهرِ وما دون السرَّةِ إلى
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1781