شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
قال: (ولو تزوجهما بألف، وإحداهما حرام صح في الحلال ولها الألفُ، وقالا: حصتها من مهر مثلها).
إذا تزوج أمرأتين بألف درهم وإحداهما لا يحل له نكاحها؛ صح نكاح التي يحل نكاحها، وبطل نكاح الأخرى؛ لاختصاص المبطل بإحداهما، وإن كان قد جعل القبول في الحرام شرطًا لانعقاده في الحلال، إلَّا أنَّ النكاح لا يبطل بالشَّرط الفاسد، بخلاف ما إذا جمع بين حرّ وعبد في البيع لفساده بالشَّرط الفاسد، ثم إذا صح النكاح في الحلال فجميع الألف مهرها عند مهرها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: مهرها قسط مهر مثلها من الألف يقسم على مهر مثلها، ومهر مثل الأخرى فما أصاب مهر مثلها فهو لها، وما أصابَ مهر مثل الأخرى بطل حتى إذا كانا سواءً كان لها خمسمائة، وإن كان مهر هذه ألفين والأخرى ألفًا؛ فلهذه ثلثا الألف أو ألفا وخمسمائة، والأخرى ألفًا فلها ثلاثةُ أخماس الألفِ لهما أنه قابل الألف ببضعهما فانقسم عليها كما لو كانا يحلان، له فإذا لم تحل إحداهما سقط ما قابلها، وله أنه قصد إلى جعل الألف كله مهرًا في هذا العقد، فيكون مهرا لمن صلح له ذلك؛ لأن الأخرى لم تدخل في العقد حقيقة؛ لعدم المحلية، فيجعل الألف بإزاء الأخرى عملا لمجاز اللفظ عند تعذر الحقيقة، وإطلاق التثنية على الواحدِ كثير، وهو من باب إطلاق اسم الملزوم على لازمه، فإنَّ الواحد من الأثنين من لوازم الأثنين).
كتاب النكاح
فصل في الأولياء والأكفاء والوكالة في النكاح قال: (ونجيزه بعبارة النساء، فلو زوجت نفسها وهي حرة عاقلة بالغة، أو وكَّلت غيرها أو توكَّلت به جاز من غير ولي، ويشترط في رواية، وأوقفه على إجازته في أخرى).
عبارة النساء صحيحة في النكاح عندنا حتى إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة الحرة نفسها جاز، أو وكَّلت غيرها صح، أو توكَّلت هي لغيرها فعقدت جاز.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله: لا يصح بعبارتها أصلا، ولابد من الولي.
وعن محمد - رضي الله عنه -: أنه يتوقف على إجازة الولي. وقيل: إنه رجع إلى قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا ينعقد إلا بولي. وظاهر الرواية عنه كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهاتان الروايتان والتوكيل من الزوائد.
وجه قول الشافعير قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"؛
إذا تزوج أمرأتين بألف درهم وإحداهما لا يحل له نكاحها؛ صح نكاح التي يحل نكاحها، وبطل نكاح الأخرى؛ لاختصاص المبطل بإحداهما، وإن كان قد جعل القبول في الحرام شرطًا لانعقاده في الحلال، إلَّا أنَّ النكاح لا يبطل بالشَّرط الفاسد، بخلاف ما إذا جمع بين حرّ وعبد في البيع لفساده بالشَّرط الفاسد، ثم إذا صح النكاح في الحلال فجميع الألف مهرها عند مهرها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: مهرها قسط مهر مثلها من الألف يقسم على مهر مثلها، ومهر مثل الأخرى فما أصاب مهر مثلها فهو لها، وما أصابَ مهر مثل الأخرى بطل حتى إذا كانا سواءً كان لها خمسمائة، وإن كان مهر هذه ألفين والأخرى ألفًا؛ فلهذه ثلثا الألف أو ألفا وخمسمائة، والأخرى ألفًا فلها ثلاثةُ أخماس الألفِ لهما أنه قابل الألف ببضعهما فانقسم عليها كما لو كانا يحلان، له فإذا لم تحل إحداهما سقط ما قابلها، وله أنه قصد إلى جعل الألف كله مهرًا في هذا العقد، فيكون مهرا لمن صلح له ذلك؛ لأن الأخرى لم تدخل في العقد حقيقة؛ لعدم المحلية، فيجعل الألف بإزاء الأخرى عملا لمجاز اللفظ عند تعذر الحقيقة، وإطلاق التثنية على الواحدِ كثير، وهو من باب إطلاق اسم الملزوم على لازمه، فإنَّ الواحد من الأثنين من لوازم الأثنين).
كتاب النكاح
فصل في الأولياء والأكفاء والوكالة في النكاح قال: (ونجيزه بعبارة النساء، فلو زوجت نفسها وهي حرة عاقلة بالغة، أو وكَّلت غيرها أو توكَّلت به جاز من غير ولي، ويشترط في رواية، وأوقفه على إجازته في أخرى).
عبارة النساء صحيحة في النكاح عندنا حتى إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة الحرة نفسها جاز، أو وكَّلت غيرها صح، أو توكَّلت هي لغيرها فعقدت جاز.
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله: لا يصح بعبارتها أصلا، ولابد من الولي.
وعن محمد - رضي الله عنه -: أنه يتوقف على إجازة الولي. وقيل: إنه رجع إلى قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا ينعقد إلا بولي. وظاهر الرواية عنه كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهاتان الروايتان والتوكيل من الزوائد.
وجه قول الشافعير قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"؛