اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

المسألة الثانية: إذا أقر أحدهما لامرأة أنها أخته لأبيه؛ يعطيها خمس ما في يده عنده؛ لأنه يقول: لها خمس ما في يدي من تركة أبينا وخمس في يد أخي؛ لكون الأب مات وخلف ابنين وبنتا وهي هذه؛ فنفذ
إقراره على نفسه دون أخيه المنكر، وعندنا يعطيه في المسألة الأولى نصف ما في يده.؛ لأنه مقر أنه أخوه لأبيه، وأن حقه وحق هذا المقر له في التركة متساويان وما في يده تركة الميت؛ فيكون بينهما نصفين. وأما في المسألة الثانية: فيعطيها ثلث ما في يده؛ لأنه يقول: هي ابنة الميت وأنا ابنه فكان حقها في التركة مثل نصف حقي.
المسألة الثالثة: إذا مات عن ابنين وبنتين فأقر ابن وبنت لرجل أنه أخوهم لأبيهم، وجحد ابن وبنت؛ يعطيه المقران ربع ما في يديهما عند مالك؛ لأنهما أقرا أن أباهم مات عن ثلاثة بنين وبنتين، وهذا أحد الثلاثة؛ فقد أقر أنه يستحق من كل تركة الأب الربع، فكانا مقربين بأنه يستحق مما في يديهما ربعه، فيدفعانه إليه.
وعندنا: يعطيانه خمسي ما في يدهما.؛ لأنهما يقولان: مات أبونا عن المقر له وعن ابنين آخرين وبنتين، فكان ماله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان النصف الذي هو في أيدينا بهذه المثابة، وكذا النصف الذي في أيد المنكرين، إلا أن إقرارهما نفذ عليهما دون الآخرين، فإذا قسم النصف بينهما وبين المقر له للذكر مثل حظ الأنثيين، كان للمقر له سهمان من خمسة وللمقر سهمان من خمسة، وللمقرة. سهم من خمسة. والله أعلم بالصواب.
كتاب الإجارة
تعريف الإجارة، ومشروعيتها، وما تنعقد عليه وبه
قال: (وينعقد على منفعة معلومة بذكر مدة، أو تسمية، أو إشارة بعوض مالي معلوم).
الإجارة بيع المنافع، والقياس يأبى جوازه؛ لأن عقد البيع يقتضي وجود المبيع والمعقود عليه ههنا، المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا ولكنا جوزناه على خلاف يصح.
القياس؛ لحاجة الناس. ووردت بصحته الآثار النبوية.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 1781