شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
التسوية والمستحق إنما هو التسوية في البيتوتة دون المجامعة؛ لأن ذلك ينبني على وجود الداعي إليه، والنشاط ومقدار الدور مفوض إلى رأي الزوج أو يقول: يحمل على الصلح.
قال: (ويقسم للرقيقة مع الحرة الثلث).
إذا كان له منكوحتان إحداهما، حرة، والأخرى، أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث، لورود الأثر بذلك؛ ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة، لجواز نكاحها حالة الأنفراد دون الأنضمام مع الحرة سواءً تأخرت عن الحرة أو قارنتها فيجب إظهار النقصان في الحقوق، وإنما عدل عن لفظة الأمة إلى الرقيقة ليشمل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد؛ لأن الرقّ فيهن قائم.
قال: (ويسافر بمن شاء ويستحب أن يقرع ولا نوجبها).
لا حق للنساء في القسم حال السفر، فله أن يختار للسفر من شاء منهن؛ لأن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن فدل ذلك على سقوط حقها فجاز أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك
المدة، ويستحب له أن يقرع بينهن ويسافر بمن خرجت قرعتها.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب ذلك لما روي أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. لكنا نقول لا يدل ذلك على الوجوب، بل يدلُّ على الاستحباب تطييبًا لقلوبهن؛ لأنهن لا حق لهن في السفر، فبطل الاستحقاق.
قال: (ويجوز أن تترك قسمها لصاحبتها وأن ترجع فيه).
أما الأول؛ فلما أن سودة بنت زمعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن روي يراجعها ويجعل يوم نوبتها لعائشة - رضي الله عنه -، وأما الثاني؛ فلأنها أسقطت حقًا لها لم يجب بعد فلا يسقط بإسقاطها والله أعلم.
كتاب الرضاع
قال: (ونعلق التحريم بمطلقة في المدة لا بخمس رضعات).
قليل الرضاع وكثيره سواء، إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم إذا كان في المدة، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات يكتفي الصغير بكل واحدة منها.
له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصَّة ولا المصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان" (أعاد) حرف النفي بين
قال: (ويقسم للرقيقة مع الحرة الثلث).
إذا كان له منكوحتان إحداهما، حرة، والأخرى، أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث، لورود الأثر بذلك؛ ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة، لجواز نكاحها حالة الأنفراد دون الأنضمام مع الحرة سواءً تأخرت عن الحرة أو قارنتها فيجب إظهار النقصان في الحقوق، وإنما عدل عن لفظة الأمة إلى الرقيقة ليشمل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد؛ لأن الرقّ فيهن قائم.
قال: (ويسافر بمن شاء ويستحب أن يقرع ولا نوجبها).
لا حق للنساء في القسم حال السفر، فله أن يختار للسفر من شاء منهن؛ لأن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن فدل ذلك على سقوط حقها فجاز أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك
المدة، ويستحب له أن يقرع بينهن ويسافر بمن خرجت قرعتها.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب ذلك لما روي أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. لكنا نقول لا يدل ذلك على الوجوب، بل يدلُّ على الاستحباب تطييبًا لقلوبهن؛ لأنهن لا حق لهن في السفر، فبطل الاستحقاق.
قال: (ويجوز أن تترك قسمها لصاحبتها وأن ترجع فيه).
أما الأول؛ فلما أن سودة بنت زمعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن روي يراجعها ويجعل يوم نوبتها لعائشة - رضي الله عنه -، وأما الثاني؛ فلأنها أسقطت حقًا لها لم يجب بعد فلا يسقط بإسقاطها والله أعلم.
كتاب الرضاع
قال: (ونعلق التحريم بمطلقة في المدة لا بخمس رضعات).
قليل الرضاع وكثيره سواء، إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم إذا كان في المدة، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات يكتفي الصغير بكل واحدة منها.
له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصَّة ولا المصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان" (أعاد) حرف النفي بين