شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحجر
درهم بألف فقتله عبد قيمته مائة، فدفع به
قال: (ولو كان مرهونًا بألف وقيمته ألف، فقتله آخر قيمته مائة، فدفع به خير الراهن بين فكه بالألف وتركه بالدين، وأوجبا فكاكه بالألف).
إذا رهن عبدا يساوي ألف درهم بألف، فقلته عبد قيمته مائةٌ، فَدُفِعَ بألف، العبد بالجناية، فإنه يقوم مقامه في الرهينة وعلى الراهن أن يفتكه بالألف، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف - رضي الله عنه -.
وقال محمد - رضي الله عنه -: هو مخير إن شاء أفتكه بالألف، وإن شاء جعله بالدين.؛ لأن يد المرتهن يد استيفاء، وإذا تبدل الرهن كان هالگا من وجه وقائمًا من وجه فيتميز نظرًا إلى الجهتين. ولهما: أن الثاني قائم مقام الأول في كونه، رهنا، وهو مساو له في كونه لحما ودما، فصار كأن الأول موجود وقد انتقصت قيمته بالسعر؛ إذ التفاوت بين العبدين بالقيمة وسببه السعر، ولو كان الأول قائمًا، وقد انتقصت قيمته يجبر على فكاكه بالألف كذا، هذا ولا يمكن أن يجعل كالقائم، وقد انتقص في ذاته؛ لبقاء الدين كله عندهم جميعًا (.
كتاب الحجر
بيان الأسباب الموجبة للحجر وتصرفات المحجور عليهم
قال: (يُجيز تصرف الصبي بإذن الوليّ، ويصح من العبد بإذن المولى، ولا يصح من المجنون بحال).
أسباب الحجر هذه الثلاثة: الصغر، والرق، والجنون.
أما الصغير فتصرفه وهو عاقل يصح عندنا إذا أذن له وليه؛ أبوه، أو وصيه.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه محجور عن التصرف؛ لنقصان عقله وعقله لا يكمل بالإذن؛ ولهذا لا تتوجه إليه التكاليف الشرعية بعد الإذن.
قال: (ولو كان مرهونًا بألف وقيمته ألف، فقتله آخر قيمته مائة، فدفع به خير الراهن بين فكه بالألف وتركه بالدين، وأوجبا فكاكه بالألف).
إذا رهن عبدا يساوي ألف درهم بألف، فقلته عبد قيمته مائةٌ، فَدُفِعَ بألف، العبد بالجناية، فإنه يقوم مقامه في الرهينة وعلى الراهن أن يفتكه بالألف، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف - رضي الله عنه -.
وقال محمد - رضي الله عنه -: هو مخير إن شاء أفتكه بالألف، وإن شاء جعله بالدين.؛ لأن يد المرتهن يد استيفاء، وإذا تبدل الرهن كان هالگا من وجه وقائمًا من وجه فيتميز نظرًا إلى الجهتين. ولهما: أن الثاني قائم مقام الأول في كونه، رهنا، وهو مساو له في كونه لحما ودما، فصار كأن الأول موجود وقد انتقصت قيمته بالسعر؛ إذ التفاوت بين العبدين بالقيمة وسببه السعر، ولو كان الأول قائمًا، وقد انتقصت قيمته يجبر على فكاكه بالألف كذا، هذا ولا يمكن أن يجعل كالقائم، وقد انتقص في ذاته؛ لبقاء الدين كله عندهم جميعًا (.
كتاب الحجر
بيان الأسباب الموجبة للحجر وتصرفات المحجور عليهم
قال: (يُجيز تصرف الصبي بإذن الوليّ، ويصح من العبد بإذن المولى، ولا يصح من المجنون بحال).
أسباب الحجر هذه الثلاثة: الصغر، والرق، والجنون.
أما الصغير فتصرفه وهو عاقل يصح عندنا إذا أذن له وليه؛ أبوه، أو وصيه.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه محجور عن التصرف؛ لنقصان عقله وعقله لا يكمل بالإذن؛ ولهذا لا تتوجه إليه التكاليف الشرعية بعد الإذن.