شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
قال: (أو أقر به. المكاتب، فعجز فَرُدّ، فالضمان متأخر، ويلزمه للحال، ووافق إن قضى به قبل العجز).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، المكاتب إذا أقر أنه أفتض حرةً أو أمة، بالغة أو صغيرة بأصبعه، ثم عجز عن أداء بدل الكتابة، فرد في الرق؛ لا يؤاخذ به للحال بل يتأخر إلى ما بعد العتق.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -، يلزمه للحال.
وقال محمد - رضي الله عنه -: إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه، لزمه للحال، وإن لم يقض تأخر إلى ما بعد العتق).
له: أن بقضاء القاضي تقرر دينًا في ذمته، فوجب للحال، وقبل القضاء، لم يتقرر دينا في ذمته فسقط في الحال في حق المولى، ويلزمه بعد العتق.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -، أنه دين ظهر وجوبه. في ذمته بإقراره حال نفاذه، فيعتبر كغيره من الديون، وصار. كما لو أقر به بالدخول في النكاح، فإنه يلزمه للحال وبعد العجز؛ لكونه إقرار بالمال، فكذا هذا، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -، أنه إقرار بجناية، فصار كالإقرار بقطع اليد وفق العين، وذلك ليس من التجارة في شيء، فلا يلزم المولى وإن كان المكاتب مطالبًا به قبل العجز؛ لأنه كان لا يتضرر به المولى؛ لأنه لا يلزمه في ذمته ويؤديه من كسبه. وأما بعد العجز والرد في الرق يتضرر به المولى؛ لأنه صار حق المولى؛ فلم يصح ما صدر فيه من الإقرار في حقه، وصار. كالعبد المحجور إذا أقر بالقتل العمد .. وللقتيل وليان صح، وقتل به فإن عفى أحدهما سقط القصاص) وانقلب نصيب الآخر مالا لا يطالب به إلا بعد عتقه؛ لأن القصاص لا يرد على حق المولى، بل يتناول الروح، وحق المولى في العبد من حيث المالية لا من حيث الآدمية؛ فصح إقراره به، فإذا صار مالا والمال حق المولى؛ لم يصح إقراره به في حق المولى ..
كتاب الإقرار
الإقرار
تعريف الإقرار وبيان مشروعيته
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، المكاتب إذا أقر أنه أفتض حرةً أو أمة، بالغة أو صغيرة بأصبعه، ثم عجز عن أداء بدل الكتابة، فرد في الرق؛ لا يؤاخذ به للحال بل يتأخر إلى ما بعد العتق.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -، يلزمه للحال.
وقال محمد - رضي الله عنه -: إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه، لزمه للحال، وإن لم يقض تأخر إلى ما بعد العتق).
له: أن بقضاء القاضي تقرر دينًا في ذمته، فوجب للحال، وقبل القضاء، لم يتقرر دينا في ذمته فسقط في الحال في حق المولى، ويلزمه بعد العتق.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -، أنه دين ظهر وجوبه. في ذمته بإقراره حال نفاذه، فيعتبر كغيره من الديون، وصار. كما لو أقر به بالدخول في النكاح، فإنه يلزمه للحال وبعد العجز؛ لكونه إقرار بالمال، فكذا هذا، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -، أنه إقرار بجناية، فصار كالإقرار بقطع اليد وفق العين، وذلك ليس من التجارة في شيء، فلا يلزم المولى وإن كان المكاتب مطالبًا به قبل العجز؛ لأنه كان لا يتضرر به المولى؛ لأنه لا يلزمه في ذمته ويؤديه من كسبه. وأما بعد العجز والرد في الرق يتضرر به المولى؛ لأنه صار حق المولى؛ فلم يصح ما صدر فيه من الإقرار في حقه، وصار. كالعبد المحجور إذا أقر بالقتل العمد .. وللقتيل وليان صح، وقتل به فإن عفى أحدهما سقط القصاص) وانقلب نصيب الآخر مالا لا يطالب به إلا بعد عتقه؛ لأن القصاص لا يرد على حق المولى، بل يتناول الروح، وحق المولى في العبد من حيث المالية لا من حيث الآدمية؛ فصح إقراره به، فإذا صار مالا والمال حق المولى؛ لم يصح إقراره به في حق المولى ..
كتاب الإقرار
الإقرار
تعريف الإقرار وبيان مشروعيته