اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه زائدة.

حكم من نذر اعتكاف رمضان فصامه ولم يعتكفه
قال: (ولو نذر اعتکاف رمضان فصامه فقط أوجبنا قضاءه وألزمناه بصوم شهر غيره).
إذا قال: الله علي أن أعتكف رمضان فإن أعتكفه خرج عن العهدة إجماعا، وإن صامه ولم يعتكفه قال أصحابنا: يجب عليه القضاء.
وقال زفر وهو قول الحسن ورواية عن أبي يوسف: لا يجب عليه القضاء.
ثم قضاؤه عندنا بصوم شهر آخر غير رمضان؛ حتى لو صام رمضان الثاني واعتكفه قضاء عن الأول لا يصح عندنا.

وقال زفر يجب ذلك فعن زفر روايتان إحداهما: سقوط القضاء أصلا، والأخرى وهي من الزوائد: لزوم القضاء برمضان آخر.
له في سقوط القضاء أن صحة النذر به إنما كانت لحصول الصوم الذي هو شرط في الاعتكاف، فلو أبقينا عليه النذر لكان نذرا بالاعتكاف بغير صوم، وأنه غير مشروع فسقط، وهذا لأنه لم يلتزم إلَّا اعتكافا يؤديه بصوم رمضان، فلا يجب التزامه بصوم آخر غير ما التزم، وله في وجوب القضاء في رمضان آخر أن القضاء يمثل الأداء، وهو التزم أعتكافا يؤديه بصوم رمضان، وَقَد أمكنه ذلك في رمضان الثاني فيجب.
ولنا: أن الاعتكاف الواجب يقتضى صومًا للاعتكاف أثر في إيجابه من حيث إنه شرط، ولكن سقط شرط ذلك عند إضافته إلى شهر رمضان بعارض شرف الوقت وما ثبت بهذا العارض قد فات فوتًا لا يتمكن منه إلا بالقدرة على أكتساب مثله، وذلك بالحياة إلى عام قابل، واحتمال الحياة إليه يعارضه الموت فانتفت القدرة، فبقي الاعتكاف مضمونا بإطلاقه، فوجب الصوم مقصودًا؛ فإذا وجب لم يسقط بالقدرة على رمضان الثاني؛ إذ الكامل لا يتأدى بالناقص، ما قاله زفر إعدام للأصل بعدم الصوم الذي هو تبع، وإنما يعدم التبع عند عدم الأصل لا بالعكس.

كتاب الحج

وجوب الحج؛ وكيفية الوجوب، وشرائطه
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1781