اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

زوجته تأديبا لها، عند جواز ذلك فإنَّه يشترط فيه السلامة. (والله المتمم).

كتاب الديات
الدية ما يُؤدى، وخُصَّ هذا اللفظ بما يؤدى من بدل النفس دونَ غيرها من المتلفات؛ لأنَّ الأسم يشتق للتعريف بالتخصيص فلا يطرد، المال وإِنَّما وجب في مقابلة النفس، وإن لم يكن المال مثلا لحكمة اقتضت ذلك صونُ بنيانِ الآدمي عن الهدم ودمه عن الهدر. والأصل وهو في وجوب الدية قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «"في النفس المؤمنة مائة من الإبل"، أي: يجب بسبب قتلها مائة من الإبل.
قال: (تغلظ دية شبه العمدِ في الإبل، فتجبُ أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذع، وجعلها ثلاثين جذعة ومثلها حقة، وأربعين ثنيات حوامل).
قد مرَّ أنَّ الدية في شبه العمد تجبُ على العاقلة مغلظة، وإنَّما تغلظ من الإبل خاصة؛ لأنَّ التوقيف فيها، فلا يتعدى التغليظ إلى غيرها، ولا خلاف أن تقدير الدية من الإبل مائة وتجبُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أرباعًا خمسا وعشرينَ بنت مخاض، وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرينَ، حقة، وخمسا وعشرين جذعة.
وقال محمد والشافعي رحمهما الله: تجب ثلاثة أنواع: ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين ثنية كلها حوامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إِنَّ قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا،" وفيه مائة من الإبل أربعون) منها في بطونها أولادها؛ ولأنَّ دية شبه العمدِ أغلظ، وذلك فيما ذهبنا إليه، وهو مذهب عمر وزيدِ بن ثابتٍ، وعن علي - رضي الله عنه - ه في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة.
ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «في نفس المؤمن مائة من الإبل»، وإمامنا في صفة التغليظ ابن مسعود الله، وما قاله أقرب إلى القياس؛ لأنَّ الحمل لا يتوقف عليه حقيقة؛ ولأنَّ ما رويناه مشهورٌ متلقى من الأمة بالقبول، مائة وهو يوجب من الإبل ومتى وجبت الحوامل زادت على المائة، فإنَّ الحمل أصل من وجه وما رواه من ذلك غير ثابت؛ لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1781