اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

عدم ضمان المضارب الهالك الزائد على الربح
قال: (فإن زاد عليه لم يضمن المضارب).
لأنه أمين ولا ضمان على الأمين.

أثر هلاك المال بعد اقتسامهما الربح
قبل الفسخ أو بعده
قال: (ولو أقتسما الربح قبل الفسخ ثم هلك المال أو بعضه ترادا؛ ليستوفي المالك ماله، فإن فضل شيء أقتسماه، وإن كانا فسخا، ثم عقداها فهلك، لم يترادًا).
إذا أقتسم المضارب ورب المال الربح والمضاربة بحالها لم تفسخ، ثم هلك المال كله أو بعضه ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال؛ لأن قسمة الربح فرع على تعين رأس المال؛ لكونه تبعا له. فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن الذي استوفياه إنما كان من رأس المال، فيجب على المضارب ضمان ما استوفاه؛ لكونه قد أخذه لنفسه، وما أخذه رب المال فهو محسوب من رأس المال، ثم إذا ترادا الربح، واستوفى المالك ماله) ففضل شيء أقتسماه؛ لأنه وإن نقص عن ماله لم يضمن المضارب؛ لما بَيَّنَّا، وإن كان قد أقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم جدداها، فهلك المال بعد العقد، لم يترادا الربح الأول.
والفرق بين المسألتين: أن المضاربة الأولى هاهنا قد أنتهت بالفسخ، والعقد الثاني عقد جديد، فهلاك المال في العقد الثاني لا يوجب انتقاض الأول بخلاف المسألة الأولى، والله أعلم.

كتاب الوكالة
تعريف الوكالة، وبيان مشروعيتها
الوكالة في اللغة الحفظ، ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى الحفيظ، وقد قال أصحابنا فيمن قال لآخر: وكلتك في كذا: أنه وكيل في الحفظ لا غير؛ عملًا بحقيقة اللفظ.
ويجوز أن يكون مأخوذاً من التفويض، ومنه يقال: وكل الأمر إليه، إذا فوضه، ومنه قوله تعالى: {
المجلد
العرض
50%
تسللي / 1781