شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وعند الشافعي: أن كل ما لا يتعين على الأجير يجوز استئجاره؛ لأنه استئجار. على شيء معلوم غير متعين عليه. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به». وقد عهد رسول الله الله إلى عثمان بن أبي العاص: «فإن أتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرًا»؛ ولأن القربة إذ صدرت من العامل وقعت عنه، فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره عنها؛ كالصلاة والصوم.
وأما في التعليم؛ فلأن حصول العلم (جـ بالتعليم متوقف على معنى من قبل المتعلم، فيكون ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح.
قال في «الهداية»: (وبعض المشايخ أستحسن الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن والفقه والإمامة مما يجب المحافظة عليه، ففي الامتناع تضييعه والفتوى على ذلك).
وإنما صاغه في المتن بالفعل المبني للمفعول؛ ليفهم أن ذلك أختيارالمشايخ، ولفظ الطاعات، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه، وقيل: إلى آخره من الزوائد.
كتاب الشفعة
تعريف الشفعة
الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو الضم، سميت بذلك؛ لأن الشفيع يضم ما يباع إلى عقاره.
بيان المستحقين للشفعة وترتيبهم
قال: وتجب للخليط في المبيع، ثم حقه؛ كالشرب، والطريق الخاص، ثم نثبتها للجار ولو ذميًا.
أفاد بهذا اللفظ، تعريف المستحقين للشفعة، وأفاد ترتيبهم. وأما ثبوت الشفعة؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة الشريك لم يقاسم وقوله عليه الصلاة والسلام: جار الدار أحق بالدار، والأرض، يُنتظر له، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا».
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بسقبه؛ أي بقربه رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري. في (صحيحه»، ولا خلاف في الشريك في نفس المبيع، وتقدمه على المخالطة في حق المبيع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع.
وأما في التعليم؛ فلأن حصول العلم (جـ بالتعليم متوقف على معنى من قبل المتعلم، فيكون ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح.
قال في «الهداية»: (وبعض المشايخ أستحسن الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن والفقه والإمامة مما يجب المحافظة عليه، ففي الامتناع تضييعه والفتوى على ذلك).
وإنما صاغه في المتن بالفعل المبني للمفعول؛ ليفهم أن ذلك أختيارالمشايخ، ولفظ الطاعات، والإمامة، وتعليم القرآن، والفقه، وقيل: إلى آخره من الزوائد.
كتاب الشفعة
تعريف الشفعة
الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو الضم، سميت بذلك؛ لأن الشفيع يضم ما يباع إلى عقاره.
بيان المستحقين للشفعة وترتيبهم
قال: وتجب للخليط في المبيع، ثم حقه؛ كالشرب، والطريق الخاص، ثم نثبتها للجار ولو ذميًا.
أفاد بهذا اللفظ، تعريف المستحقين للشفعة، وأفاد ترتيبهم. وأما ثبوت الشفعة؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة الشريك لم يقاسم وقوله عليه الصلاة والسلام: جار الدار أحق بالدار، والأرض، يُنتظر له، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا».
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بسقبه؛ أي بقربه رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري. في (صحيحه»، ولا خلاف في الشريك في نفس المبيع، وتقدمه على المخالطة في حق المبيع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع.