اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة
تعريفها: الزكاة في اللغة الطهارة والنماء؛ وفي الشرع: أداء طائفة من المال إلى المستحق بشروطه الشرعية)؛ طاعة الله تعالى.
وفيه معنى اللغة من حيث اشتماله على حصول النماء في المال بالتزكية، والطهارة عن الآثام.

حكمها وشرائط فرضيتها، وما تجب فيه
قال: (تفترض على كل مسلم حرٍ مالك لنصاب حولي فاضل عن الحوائج الأصلية) أما الفرضية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وشرط الإسلام؛ أهلية الكافر لأداء العبادة، وشرط الحرية؛ لأن كمال المالكية بها لعدم وليخرج المكاتب؛ لأن الرق فيه كامل بدليل قبول الكتابة للفسخ، ولو أنتقص الرق لم تقبل الفسخ، وملك المالك فيه ناقص؛ بدليل وجوب العُقر بوطء مكاتبته.

والحال في المدبر وأم الولد بعكس هذا فإن الرق فيهما ناقص؛ بدليل عدم قبول الفسخ في المدير؛ لأن نقصان الرق يوجب أن يكون حرا من وجه والعتق لا يقبل الفسخ؛ والملك فيهما كامل بدليل أنه لو وطئ مدبرته لا يجب عليه العقر؛ فقيد الحرية يخرج الرقيق ومعتق البعض والمكاتب، ولم يقيد بالعاقل البالغ؛ لأنه يذكر حكم الصبي والمجنون عقيب هذا صريحًا فاستغنى عن ذلك.
و شرط ملك نصاب لشهادة النصوص النبوية بتقدير النصب في كل نوع من أموال التجارة.
وقوله: مالك مما يخرج المكاتب أيضًا؛ فإنه مالك من وجه دون وجه؛ لكونه مالكًا يدًا لا؛ رقبة، فلم يتناوله الإطلاق؛ لانصراف المطلق إلى الكامل.
وشرط الحول لقوله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؛ ولأن الزكاة وجبت بصفة اليسر حيث وجبت في المال النامي؛ والحول هو الممكن من الاستنماء؛ فإنه لابد من مرور زمان تختلف فيه الأسعار، والظاهر حصول ذلك في الحول.
وشرط أن يكون النصاب فاضلا عن الحوائج الأصلية، كدور السكنى، ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الأستعمال، وآلات المحترفين، وكتب الاشتغال؛ لعدم النماء فيها حقيقة وحكمًا.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1781