شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
إذا قال المحيل للمحتال إنما أحلتك؛ لتقبض لي، وطالبه بمال الحوالة، فقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك، لم يسمع، والقول قول المحيل؛ لأن المحتال يدعي على المحيل الدين، وهو ينكر، والقول قول المنكر، ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة؛ فلم يكن في الدين من ضروراتها.
كراهية القرض الذي يستفاد منه أمن خطر الطريق
قال: (ويكره قرض يستفاد به أمن الطريق).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض يجرُّ نفعا، وهذا نوع منفعة يستفاد منه؛ فيكره.
كتاب الصلح
تعريف الصلح، ومشروعيته،
الصلح في الشرع: (عقد يرتفع به التشاجر، والتنازع بين الخصوم)؛ لأن التنازع مثار الفساد والصلح ضده، فكان فيه رفعه ورفع سببه. وهو مشروع، ومندوب إليه؛ قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا} وقال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}. وقال عليه الصلاة والسلام: ُكلُّ صلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حراما، أو حرم حلالا.
وعن عمر - رضي الله عنه -: (ردوا الخصوم كي يصطلحوا).
ووجه الندبية: وضع الشريعة على رفع مثار الفتن والتنازع، وإصلاح ذات البين؛ لبقاء نظام العالم وحصول التراضي بين الخصمين يقطع الخصومة، على ما يراه بينهما أفضى إلى ذلك؛ فيندب إليه.
أنواع الصلح الثلاثة، وحكم كل منها
قال: (ويجوز مع الإقرار ونجيزه مع السكوت والإنكار).
كراهية القرض الذي يستفاد منه أمن خطر الطريق
قال: (ويكره قرض يستفاد به أمن الطريق).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض يجرُّ نفعا، وهذا نوع منفعة يستفاد منه؛ فيكره.
كتاب الصلح
تعريف الصلح، ومشروعيته،
الصلح في الشرع: (عقد يرتفع به التشاجر، والتنازع بين الخصوم)؛ لأن التنازع مثار الفساد والصلح ضده، فكان فيه رفعه ورفع سببه. وهو مشروع، ومندوب إليه؛ قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا} وقال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}. وقال عليه الصلاة والسلام: ُكلُّ صلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حراما، أو حرم حلالا.
وعن عمر - رضي الله عنه -: (ردوا الخصوم كي يصطلحوا).
ووجه الندبية: وضع الشريعة على رفع مثار الفتن والتنازع، وإصلاح ذات البين؛ لبقاء نظام العالم وحصول التراضي بين الخصمين يقطع الخصومة، على ما يراه بينهما أفضى إلى ذلك؛ فيندب إليه.
أنواع الصلح الثلاثة، وحكم كل منها
قال: (ويجوز مع الإقرار ونجيزه مع السكوت والإنكار).