شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
شرح مجمع البحرين
للإمام مظفر الدين أبي العباس احمد بن علي بن تغلب البغدادي
المعروف به ابن الساعاتي
الجزء السادس
كتاب المضاربة
تعريف المضاربة ومشروعيتها
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وإنما سميت بذلك؛ لأن المضارب يستحق الربح بعمله، وسعيه. وهي مشروعة؛ لمساس الحاجة إلى شرعيتها، فكم من موسر لا علم له بوجه التصرف في المال، وعالم بالتصرف ليس له مال يتصرف فيه، فكان في شرعية هذا العقد تحصيل مصلحة كل واحد منهما.
وبعث رسول الله، والناس يباشرونه، فقررهم عليه.
وكان العباس - رضي الله عنه - يدفع ماله، مضاربة، ويشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به، واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاز شرطه.
وتعامل بها الصحابة والان فكان ذلك إجماعا على الجواز.
اشتراط كل الربح للعامل أو لرب المال في المضاربة قال: وتعقد على الشركة في الربح بمال من أحدهما، وعمل من المضارب، فإن شرط كله للعامل كان قرضا، أو لرب المال كان بضاعة.
عقد المضاربة: هو عقد على الشركة في الربح والربح يستحق بالمال من طرف رب المال وبالعمل من طرف المضارب، فإذا لم تتحقق الشركة في الربح خرج العقد عن أن يكون مضاربة، ويكون إما قرضًا أو بضاعة، فإن شرط الربح كله للمضارب كان المال قرضا، وإن شرط لرب المال كان بضاعة.
وقوله: وعمل من المضارب فما بعده من الزوائد.
أحوال المضارب وصفته في كل حالة
قال: وإذا قبض المال كان أمينًا، فإذا تصرف كان وكيلًا، فإذا ربح صار شريكًا، فإن فسدت كان أجيرًا، وإن خالف كان غاصبًا.
للإمام مظفر الدين أبي العباس احمد بن علي بن تغلب البغدادي
المعروف به ابن الساعاتي
الجزء السادس
كتاب المضاربة
تعريف المضاربة ومشروعيتها
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وإنما سميت بذلك؛ لأن المضارب يستحق الربح بعمله، وسعيه. وهي مشروعة؛ لمساس الحاجة إلى شرعيتها، فكم من موسر لا علم له بوجه التصرف في المال، وعالم بالتصرف ليس له مال يتصرف فيه، فكان في شرعية هذا العقد تحصيل مصلحة كل واحد منهما.
وبعث رسول الله، والناس يباشرونه، فقررهم عليه.
وكان العباس - رضي الله عنه - يدفع ماله، مضاربة، ويشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به، واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجاز شرطه.
وتعامل بها الصحابة والان فكان ذلك إجماعا على الجواز.
اشتراط كل الربح للعامل أو لرب المال في المضاربة قال: وتعقد على الشركة في الربح بمال من أحدهما، وعمل من المضارب، فإن شرط كله للعامل كان قرضا، أو لرب المال كان بضاعة.
عقد المضاربة: هو عقد على الشركة في الربح والربح يستحق بالمال من طرف رب المال وبالعمل من طرف المضارب، فإذا لم تتحقق الشركة في الربح خرج العقد عن أن يكون مضاربة، ويكون إما قرضًا أو بضاعة، فإن شرط الربح كله للمضارب كان المال قرضا، وإن شرط لرب المال كان بضاعة.
وقوله: وعمل من المضارب فما بعده من الزوائد.
أحوال المضارب وصفته في كل حالة
قال: وإذا قبض المال كان أمينًا، فإذا تصرف كان وكيلًا، فإذا ربح صار شريكًا، فإن فسدت كان أجيرًا، وإن خالف كان غاصبًا.