شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الخنثى
فيشترط ذكرُ الوصف لوجود المنازعة من وجه، ولا تشترط البينة؛ لعدم المنازعة من وجه.
ولنا: أنَّ اليد مقصودة كما يقصد الملك فلا تستحق اليدُ إلَّا بحجة شرعية، وهي البينة اعتبارًا لليد بالملك، إلَّا أنَّ حلَّ الدفع إليه بما ورد من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه "وهذا الأمر للإباحة جمعا بينه وبين قوله في الحديث المشهور: البينة على المدعي.
قال: (ونسوي بين لقطة الحل والحرم).
ذكر الخلاف (في: «الهداية» (أنَّ) مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: وجوب التعريف في لقطة الحرم إلى أن لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: " لا تحل لقطتها إلا لمنشدها."
ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة "من غير فصل؛ ولأن في التصدق بها بعد مضي المدة التي يجب التعريف فيها ... إبقاء الملك للمالك من وجه فتملك اعتبارًا بلفظ الحل، وتأويل ما رواه أنه لا تلتقط إلَّا للتعريف والتخصيص بالحرم نفي لما يتوهم من سقوط التعريف بناء على أنه للغرباء ظاهرًا.
كتاب الخنثى
قال: (إذا كان للمولود فرجان فبال من أحدهما أو سبق أعتبر به وإن كانا معًا فهو مشكل واعتبر بالأكثر).
الخنثى مشتق من التخنث: وهو التكسر سمي به لأنه نقص حاله عن حال الرجال، وزاد على النساء بأن جمع الآلتين، فإن بال من الذكر كان غلامًا، أو بال من الفرج كان أنثى؛ لأنه سُئِلَ عنه: كيف يورث؟ فقال: من حيثُ يبول، ولأن البول دليل على أن العضو» الذي يخرج منه هو العضو الصحيح والآخر عيب فينسب إلى الصحيح، وإن بال منهما جميعًا إلَّا أنه يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق منهما؛ لأن السبق دليل قوة العضو وأصالته وإن كانا في السبق سواء قال أبو حنيفة لله: هو خنثى مشكل.
ولنا: أنَّ اليد مقصودة كما يقصد الملك فلا تستحق اليدُ إلَّا بحجة شرعية، وهي البينة اعتبارًا لليد بالملك، إلَّا أنَّ حلَّ الدفع إليه بما ورد من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه "وهذا الأمر للإباحة جمعا بينه وبين قوله في الحديث المشهور: البينة على المدعي.
قال: (ونسوي بين لقطة الحل والحرم).
ذكر الخلاف (في: «الهداية» (أنَّ) مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: وجوب التعريف في لقطة الحرم إلى أن لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: " لا تحل لقطتها إلا لمنشدها."
ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة "من غير فصل؛ ولأن في التصدق بها بعد مضي المدة التي يجب التعريف فيها ... إبقاء الملك للمالك من وجه فتملك اعتبارًا بلفظ الحل، وتأويل ما رواه أنه لا تلتقط إلَّا للتعريف والتخصيص بالحرم نفي لما يتوهم من سقوط التعريف بناء على أنه للغرباء ظاهرًا.
كتاب الخنثى
قال: (إذا كان للمولود فرجان فبال من أحدهما أو سبق أعتبر به وإن كانا معًا فهو مشكل واعتبر بالأكثر).
الخنثى مشتق من التخنث: وهو التكسر سمي به لأنه نقص حاله عن حال الرجال، وزاد على النساء بأن جمع الآلتين، فإن بال من الذكر كان غلامًا، أو بال من الفرج كان أنثى؛ لأنه سُئِلَ عنه: كيف يورث؟ فقال: من حيثُ يبول، ولأن البول دليل على أن العضو» الذي يخرج منه هو العضو الصحيح والآخر عيب فينسب إلى الصحيح، وإن بال منهما جميعًا إلَّا أنه يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق منهما؛ لأن السبق دليل قوة العضو وأصالته وإن كانا في السبق سواء قال أبو حنيفة لله: هو خنثى مشكل.