اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية

فصل في جَزَاء الصّيد
حكم قتل المحرم الصيد
وحكم الناسي والعائد مرة أخرى
قال: (ويجب الجزاء بقتله الصيد ناسيًا أو عامدًا، مبتدئً أو عائدًا).
صيد البر حرام على المحرم، وصيد البحر حلال؛ لقوله تعالى: {لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا}.
وصيد البر هو الذي يكون توالده ومثواه في البر، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء،، وما يتوالد في الماء ويكون مثواه في البر كالضفدع فهو من صيد البحر؛ لأن التوالد هو الأصل، وكونه في البر من بعد أمر عارض فيعتبر الأصل وصيد البر هو الممتنع المتوحش في أصل خلقته، ويستثنى منه ما نذكره في آخر الفصل.
أما وجوب الجزاء بالقتل فلقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية، وهو منصوص عليه في القتل ويستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ في القتل والعائد؛ لأن الصيد مضمون بالإتلاف كغرامات الأموال، فتستوي فيه الأحوال. وقيد العمدية في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} إما لأن مورد النص فيمن تعمد؛ فقد روي أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر برمحه فقتله، فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت، ولأن الأصل فعل المتعمد والخطأ ملحق به للتغليظ، ويدل عليه قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير: أنه لا يرى في الخطأ شيئًا؛ أخذا بظاهر أشتراط العمدية. وعن الحسن في الخطأ روايتان.

ويجب الجزاء على العائد؛ لأنه مضمون بالإتلاف فيستوي الحال فيه بين ما إذا ابتدأ أو عاد. وبه قال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن وعليه عامة العلماء.
وعن ابن عباس و شريح: أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر، وأنه لم يذكر الكفارة بل رتب عليه الوعيد.
ولكن ترتيب الوعيد على الإقدام على المباشرة بعد العلم بالحرمة ونزول التحريم لا يدل على عدم الجزاء؛ فالجزاء ضمان المحل والعقاب جزاء الفعل.
حكم الدلالة على الصيد
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1781