اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

قبض غير العاقد؛ فلم يصح.

رجوع الوكيل
على الموكل بالثمن إذا نقد ثمن المبيع من ماله
قال: (وإذا نقد الوكيل ثمن المبيع من ماله، وقبضه رجع به).
الوكيل بالشراء إذا نقد ثمن المبيع من ماله وقبض المبيع، فله أن يرجع بالثمن على الموكل؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية، ولهذا، لو أختلفا في الثمن يتحالفان، ويرد الموكل بالعيب على الوكيل، والمبيع قد سُلّم للموكل من جهة الوكيل، فوجب أن يسلم له العوض فيرجع عليه؛ ولأن الموكل لما علم بتعلق الحقوق به كان جـ راضيًا بنقد الثمن من ماله، فساغ له الرجوع عليه.
حبس الوكيل المبيع
في يده حتى يستوفي ثمنه من الموكل
قال: (وأجزنا حبسه؛ لاستيفائه).
قال علماؤنا رحمهم الله: يجوز للوكيل أن يحبس المبيع في يده حتى يستوفي الثمن من الموكل.

وقال زفر - رضي الله عنه -: ليس له ذلك. ذكر الخلاف في الهداية.
له أن قبض الوكيل قبض الموكل معنى؛ لأن يده كيده، فكأنه سلمه إليه، فسقط حق الحبس.
ولنا: أن المبادلة الحكمية ثابتة بينهما؛ لما بينا، فيكون كالبائع من الموكل فيثبت له حق الحبس ومجرد القبض مما لا يمكن التحرز عنه، فلا يكون راضيا بسقوط حق الحبس، على أنا نقول: قبضه متوقف فيكون للموكل عند عدم الحبس، ولنفسه عند الحبس.

هلاك المبيع في يد الموكل قبل حبسه
على الثمن أو بعده
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1781