اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب أدب القاضي

ولو كان مكروهاً لما ولاه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حَكَمَ الحاكمُ فأصاب فله أجران» (¬1).
واختيار أبي بكر الرَّازي - رضي الله عنه - الامتناع عنه.
وقيل: الدُّخول فيه رخصةٌ والتَركُ عزيمةٌ، وهو الصَّحيح (¬2).
(ومَن تَعَيّن له تُفترض عليه الولاية) (¬3)، وقد بيّنّاه، ولو امتنع لا يُجبر عليه.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» في صحيح مسلم 1: 134.
(¬2) وفي «الهداية» و «الكافي»: والصَّحيحُ أنّ الدُّخول فيه رخصةٌ، طمعاً في إقامة العدل، والترك عزيمة؛ لأنّه مأمورٌ بالقضاء بالحقّ، وربما يظنُّ في الابتداء أنّه يقضي بالحقّ، ثم لا يَقْدِرُ عليه في الانتهاء، ولأنّه لا يمكنه القضاء بالحقّ إلا بإعانة غيره، ولعلَّ غيره لا يعينه، كما مجمع الأنهر2: 155، وفي رد المحتار5: 368: «هو الصحيح كما في «النهر» عن «النهاية»، وبه جزم في «الفتح»».
(¬3) أي إن انحصر صار فرض عين عليه، وعليه ضبط نفسه، إلا إذا كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات، ويتفرغ لذلك، «فتح»، كما في رد المحتار5: 367.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 2817