تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب أدب القاضي
(وإن رُفِع حُكْمُه إلى قاض أَمضاه إن وَافَقَ مذهبَه)؛ لعدم الفائدة في نقضِه، (وأبطلَه إن خالفَه)؛ لأنّه لا ولايةَ له عليه، فلا يَلزمه إنفاذُ حُكْمِه، بخلاف القاضي؛ لأنّ ولايتَه عامّةٌ.
(ولا يجوز حُكْمُهُ لمَن لا تُقْبَلُ شَهادتُه له)؛ للتُّهمة (¬1)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) لأنَّه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة، فكذلك لا يصحّ القضاء لهم, بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأنَّه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة، فكذا القضاء, كما في الهداية7: 320.
(ولا يجوز حُكْمُهُ لمَن لا تُقْبَلُ شَهادتُه له)؛ للتُّهمة (¬1)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) لأنَّه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة، فكذلك لا يصحّ القضاء لهم, بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأنَّه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة، فكذا القضاء, كما في الهداية7: 320.