تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
2.واستحاضة: وهو الدَّم الخارج من الفَرج دون الرَّحم (¬1).
3.ونفاس: وهو ما يخرج مع الولدِ أو عقيبه.
قال: (وأقلُّ الحيض ثلاثةُ أيّام ولياليها (¬2)، وأكثرُه عشرة بلياليها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام
¬__________
(¬1) الاستحاضة: وتسمى دماً فاسداً: دم ولو حكماً خارج من فرج داخل لا عن رحم، وهو ما ينقص عن ثلاثة أيام، ويزيد عن عشرة في الحيض، وعن أربعين في النفاس.
والدماء الفاسدة هي:
1.ما تراه الصغيرة أعني مَن لم يتم لها تسع سنين.
2.ما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر.
3.ما تراه الحامل بغير ولادة.
4.ما جاوز أكثر الحيض والنفاس.
5.ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض.
6.ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة، كما في سبيل الناس ص25.
(¬2) يعني أنَّ أقل الحيض اثنان وسبعون ساعة، وأكثره مئتان وأربعون ساعة، حتى لو رأت مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون حيضاً، ولو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، ولم تر دماً إلى تمام خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأنَّ الطهر الناقص كالدم المتوالي، كما في ذخر
المتأهلين ومنهل الواردين ص41 - 42.
3.ونفاس: وهو ما يخرج مع الولدِ أو عقيبه.
قال: (وأقلُّ الحيض ثلاثةُ أيّام ولياليها (¬2)، وأكثرُه عشرة بلياليها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام
¬__________
(¬1) الاستحاضة: وتسمى دماً فاسداً: دم ولو حكماً خارج من فرج داخل لا عن رحم، وهو ما ينقص عن ثلاثة أيام، ويزيد عن عشرة في الحيض، وعن أربعين في النفاس.
والدماء الفاسدة هي:
1.ما تراه الصغيرة أعني مَن لم يتم لها تسع سنين.
2.ما تراه الآيسة غير الأسود والأحمر.
3.ما تراه الحامل بغير ولادة.
4.ما جاوز أكثر الحيض والنفاس.
5.ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض.
6.ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة، كما في سبيل الناس ص25.
(¬2) يعني أنَّ أقل الحيض اثنان وسبعون ساعة، وأكثره مئتان وأربعون ساعة، حتى لو رأت مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني يكون حيضاً، ولو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، ولم تر دماً إلى تمام خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأنَّ الطهر الناقص كالدم المتوالي، كما في ذخر
المتأهلين ومنهل الواردين ص41 - 42.