تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّهادات
يَشْهَدَ إلا بما حَضَرَه وعَلِمَه عِياناً أو سماعاً؛ ولهذا لا يجوز له أداءُ الشَّهادة حتى يذكر الحادثة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن علمت مثل الشَّمس فاشهد وإلا فدع» (¬1).
وهي حُجّةٌ مُظهرةٌ للحَقِّ مَشروعةٌ، قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2] وقال - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينُه ليس لك إلا ذلك» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّنةُ على
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس، وأومأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الشمس» في المستدرك4: 110، وصححه، والسنن الصغير للبيهقي4: 150، وسنن البيهقي الكبير10: 263.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» في صحيح البخاري3: 179و، وصحيح مسلم1: 123.
وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله، في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان، فقال له: «بينتك»، قال: ليس لي بينة، قال: «يمينه» قال: إذا يذهب بها، قال: «ليس لك إلا ذلك»، قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع أرضا ظالما لقي الله - عز وجل - يوم القيامة، وهو عليه غضبان» في مسند أحمد31: 154، وشرح مشكل الآثار8: 255، ومسند البزار10: 345، مستخرج أبي عوانة4: 54.
وهي حُجّةٌ مُظهرةٌ للحَقِّ مَشروعةٌ، قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2] وقال - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينُه ليس لك إلا ذلك» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّنةُ على
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس، وأومأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الشمس» في المستدرك4: 110، وصححه، والسنن الصغير للبيهقي4: 150، وسنن البيهقي الكبير10: 263.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» في صحيح البخاري3: 179و، وصحيح مسلم1: 123.
وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله، في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان، فقال له: «بينتك»، قال: ليس لي بينة، قال: «يمينه» قال: إذا يذهب بها، قال: «ليس لك إلا ذلك»، قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع أرضا ظالما لقي الله - عز وجل - يوم القيامة، وهو عليه غضبان» في مسند أحمد31: 154، وشرح مشكل الآثار8: 255، ومسند البزار10: 345، مستخرج أبي عوانة4: 54.