تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
قال في «الفتاوى»: وهذا في الحكم، ويستحبُّ أن يتصدَّق بدينارٍ أو نصف
دينار. قيل: معناه إن كان في أوّل الحيض فدينار، وفي آخره نصفه (¬1). وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه (¬2)، وبجميع ذلك ورد الحديث.
(ويكفر مستحلُّه) (¬3)؛ لأنّ حرمتَه ثبتت بالكتاب والإجماع.
قال: (ويستمتع بها ما فوق الإزار)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ للرَّجل من امرأتِهِ الحائض؟ قال: ما فوق الإزار» (¬4). وعن
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، في الرجل يواقع امرأته، وهي حائض قال: «إذا واقع في الدَّم العبيط تصدَّق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار» في السنن الكبرى8: 233، وفي سنن البيهقي الكبرى1: 473، مرفوعاً.
(¬3) قال في المبسوط 10: 158: «فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص، يكفر مستحله ويفسق مباشرة؛ لقوله - جل جلاله -: {فاعتزلواالنساء في المحيض} البقرة: 222 ... ».
(¬4) فعن حرام بن حكيم، عن عمه، أنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ((لك ما فوق الإزار» في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية 1: 214: حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً، قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 67: «لم أقف عليه من رواية ابن عمر بل من حديث عمر - رضي الله عنه -، أخرجه أحمد ابن عبيد في مسنده».
دينار. قيل: معناه إن كان في أوّل الحيض فدينار، وفي آخره نصفه (¬1). وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه (¬2)، وبجميع ذلك ورد الحديث.
(ويكفر مستحلُّه) (¬3)؛ لأنّ حرمتَه ثبتت بالكتاب والإجماع.
قال: (ويستمتع بها ما فوق الإزار)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ للرَّجل من امرأتِهِ الحائض؟ قال: ما فوق الإزار» (¬4). وعن
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، في الرجل يواقع امرأته، وهي حائض قال: «إذا واقع في الدَّم العبيط تصدَّق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار» في السنن الكبرى8: 233، وفي سنن البيهقي الكبرى1: 473، مرفوعاً.
(¬3) قال في المبسوط 10: 158: «فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص، يكفر مستحله ويفسق مباشرة؛ لقوله - جل جلاله -: {فاعتزلواالنساء في المحيض} البقرة: 222 ... ».
(¬4) فعن حرام بن حكيم، عن عمه، أنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ((لك ما فوق الإزار» في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية 1: 214: حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً، قال ابن قطلوبغا في الإخبار1: 67: «لم أقف عليه من رواية ابن عمر بل من حديث عمر - رضي الله عنه -، أخرجه أحمد ابن عبيد في مسنده».