تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الكَفالة
قال: (وإذا طُولب الكَفيلُ ولُوزم طالب المَكفول عنه ولازمه)، ويقول له: أدِّ إليه، ولا يقول له: أدّ إليّ، وكذا يحبسُه إذا حَبَسَه؛ لأنَّ ما لحقه بسببِهِ فيأخذه بمثلِه، وليس له مُطالبتُه قبل ذلك؛ لأنّه ما لزمه بسببِهِ شيءٌ.
قال: (وإن أدَّى الأَصيل أو أبرأه رَبُّ الدَّين برأ الكفيلُ)؛ لأنّه تَبَعٌ، ولأنّ الكفالةَ بالدَّين، ولا دَينَ مُحَالٌ.
(وإن أبرئ الكَفيل لم يبرأ الأصيل)؛ لأنَّ الدَّين على الأَصيل، وبقاؤه عليه بدون مُطالبة الكفيل جائزٌ.
(وإن أَخَّر عن الأَصيل تَأخر عن الكفيل، وبالعَكس لا)؛ لأنّه إبراءٌ مؤقَّتٌ فيُعْتَبَرُ بالإبراءِ المُطلق، فإن صالح الكفيلُ رَبَّ الدَّين من الألف على خمسمائة برئ هو والأصيل؛ لأنّه لما أضافه إلى الدّين، وهو على الأَصيل برئ الأَصيل، فيبرأ الكفيل، ثمّ يَرْجِعُ الكفيلُ على الأَصيل بخمسمئةٍ إن كانت الكفالةُ بأمره.
ولو صالح بخلاف جِنْس الدَّين رَجَعَ بجميع الأَلف؛ لأنّه مبادلةٌ.
ولو صالحه عمَّا استوجب بالكَفالة لا يَبْرأُ الأَصيلُ؛ لأنّه إبراءٌ له عن المُطالبة.
قال: (وإن قال الطَّالب للكفيل برئتَ إليَّ من المال رَجَعَ به على الأَصيل)؛ لأنّه أضافَ البراءةَ إلى فِعْل المَطلُوب، ولا يَمْلِكُ ذلك إلا بالأَداء فيرجع.
قال: (وإن أدَّى الأَصيل أو أبرأه رَبُّ الدَّين برأ الكفيلُ)؛ لأنّه تَبَعٌ، ولأنّ الكفالةَ بالدَّين، ولا دَينَ مُحَالٌ.
(وإن أبرئ الكَفيل لم يبرأ الأصيل)؛ لأنَّ الدَّين على الأَصيل، وبقاؤه عليه بدون مُطالبة الكفيل جائزٌ.
(وإن أَخَّر عن الأَصيل تَأخر عن الكفيل، وبالعَكس لا)؛ لأنّه إبراءٌ مؤقَّتٌ فيُعْتَبَرُ بالإبراءِ المُطلق، فإن صالح الكفيلُ رَبَّ الدَّين من الألف على خمسمائة برئ هو والأصيل؛ لأنّه لما أضافه إلى الدّين، وهو على الأَصيل برئ الأَصيل، فيبرأ الكفيل، ثمّ يَرْجِعُ الكفيلُ على الأَصيل بخمسمئةٍ إن كانت الكفالةُ بأمره.
ولو صالح بخلاف جِنْس الدَّين رَجَعَ بجميع الأَلف؛ لأنّه مبادلةٌ.
ولو صالحه عمَّا استوجب بالكَفالة لا يَبْرأُ الأَصيلُ؛ لأنّه إبراءٌ له عن المُطالبة.
قال: (وإن قال الطَّالب للكفيل برئتَ إليَّ من المال رَجَعَ به على الأَصيل)؛ لأنّه أضافَ البراءةَ إلى فِعْل المَطلُوب، ولا يَمْلِكُ ذلك إلا بالأَداء فيرجع.