أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ الكَفالة

ولو اسْتُحِقّ المبيعُ لم يُؤخذ الكفيلُ حتى يقضي على البائع؛ لأنّ البَيعَ لا ينتقض إلا بالقَضاء، فلَعلَّ المُسْتَحِقَّ يجيزُه، فلا يلزم البائع نَقْدَ الثَّمن، فلا يجب على الكفيل.
ولو قُضِي على المشتري بالاستحقاق، فهو قَضاءٌ على البائع؛ لأنّه خَصْمٌ عنه، فيُؤخذُ الكَفيل.
والضَّمانُ بالعُهْدة باطلٌ؛ لأنّ العُهْدةَ تحتمل الدَّرَك وغيرَه، فكان مَجْهولاً.
أمَّا الدَّرَك فيُسْتَعْمَلُ في ضَمان الاستحقاق.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ العُهْدةَ كالدَّرَك؛ لأنّه تَرَجَّحَ استعمالُها في ضَمان الدَّرَك عادة وعرفاً.

* * *
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2817