تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحوالة
نظراً إلى ظاهر الحَديث، ونحن نقولُ: المرادُ منه الإباحة؛ لأنَّ تَحوُّلَ حَقِّه إلى ذمّةٍ أُخرى من غير اختياره ضَرَرٌ به، وإنّما خَصَّه - صلى الله عليه وسلم - بالمليء حُكماً للغالب؛ لأنّ الغالبَ في الحوالات ذلك؛ لأنّه شُرطُ الجواز.
ثمّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: الحَوالةُ تُوجب بَراءةَ المُحيل من الدَّين، والمُطالبةُ براءةٌ مؤقَّتةٌ إلى أن يَتوَى (¬1) ما على المُحال عليه، حتى لو أبرأ المُحال المُحيل صَحّ، ولو أَحال الرّاهنُ المرتهنَ بدينه استردّ الرهن.
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: تُوجبُ البَراءة من المطالبةِ دون الدَّين، فلا يصحّ الإبراء، ولا يَسْتَردَّ الرَّاهنُ الرَّهن.
لمُحمَّد - رضي الله عنه -: أنّ نَقْلَ الدَّين غير ممكن؛ لأنّه تمليكُ المال، وذلك لا يَقْبَلُ النَّقْل، ومُوجَبُهُ المُطالبة: وهي تَقْبَلُ النَّقْلَ، ولهذا لو أَدَّى المُحيل الدَّين أُجْبر المُحال على قَبوله.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ الحَوالةَ أُضيفت إلى الدّين، ولو أُضيفت إلى المُطالبة لا تكون حَوالة، فوَجَبَ القَول بتحويل الدَّين لحقيقةِ الإضافة، وإنّما صَحَّ الأداءُ من المُحيل؛ لأنّه ثبت له بالحوالة براءةٌ مؤقتةٌ، وبالأداءِ تَثْبُتُ له بَراءةٌ مُؤبّدةٌ، وأنّه زيادةُ فائدةٍ.
¬__________
(¬1) تَوَى المال إذا هلك وذهب، كما في المغرب ص63.
ثمّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: الحَوالةُ تُوجب بَراءةَ المُحيل من الدَّين، والمُطالبةُ براءةٌ مؤقَّتةٌ إلى أن يَتوَى (¬1) ما على المُحال عليه، حتى لو أبرأ المُحال المُحيل صَحّ، ولو أَحال الرّاهنُ المرتهنَ بدينه استردّ الرهن.
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: تُوجبُ البَراءة من المطالبةِ دون الدَّين، فلا يصحّ الإبراء، ولا يَسْتَردَّ الرَّاهنُ الرَّهن.
لمُحمَّد - رضي الله عنه -: أنّ نَقْلَ الدَّين غير ممكن؛ لأنّه تمليكُ المال، وذلك لا يَقْبَلُ النَّقْل، ومُوجَبُهُ المُطالبة: وهي تَقْبَلُ النَّقْلَ، ولهذا لو أَدَّى المُحيل الدَّين أُجْبر المُحال على قَبوله.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ الحَوالةَ أُضيفت إلى الدّين، ولو أُضيفت إلى المُطالبة لا تكون حَوالة، فوَجَبَ القَول بتحويل الدَّين لحقيقةِ الإضافة، وإنّما صَحَّ الأداءُ من المُحيل؛ لأنّه ثبت له بالحوالة براءةٌ مؤقتةٌ، وبالأداءِ تَثْبُتُ له بَراءةٌ مُؤبّدةٌ، وأنّه زيادةُ فائدةٍ.
¬__________
(¬1) تَوَى المال إذا هلك وذهب، كما في المغرب ص63.