تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصُّلح
وهو عقد مشروعٌ، مندوبٌ إليه، قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، وقال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النَّساء: 128]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ صُلْح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّمَ حلالاً أو حَلَّلَ حراماً» (¬1)،
¬__________
(¬1) فعن عوف المزني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّم حلالاً،
أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً» في سنن الترمذي3: 626، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود3: 304، وسنن ابن ماجة2: 788، وصحيح ابن حبان11: 488.
¬__________
(¬1) فعن عوف المزني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً حَرَّم حلالاً،
أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً» في سنن الترمذي3: 626، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود3: 304، وسنن ابن ماجة2: 788، وصحيح ابن حبان11: 488.