أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّركة

(وعليه أُجْرةُ بَغْل الآخر أو راوِيَتِهِ)؛ لأنّه قد انتفع بملك الغير بعقد فاسد، فيَلزمُه أُجرتُه.
قال: (والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قَدْر المال، ويَبْطُلُ شَرْط الزِّيادة)؛
لأنَّ الرِّبحَ تبعٌ لرأسِ المال، فيَتْبَعُهُ في الملكية، والزِّيادةُ إنّما تُستحقُّ بالشَّرطِ، وقد بَطَلَ.
قال: (وإذا مات أحدُ الشَّريكين أو لحق بدار الحَرْب مُرْتداً بَطَلَتْ الشَّركة)؛ لتضمنِها الوكالة، وهي تَبْطُلُ بذلك على ما مَرّ.
قال: (وليس لأحدِ الشَّريكين أن يؤدِّي زكاةَ مالِ الآخر إلا بإذنِهِ)؛ لأنّ ذلك ليس بداخلٍ في الشَّركةِ؛ لأنّه ليس من التِّجارة.
(فإن أَذِنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِهِ فأَدَّيا معاً ضَمِن كلُّ واحدٍ منهما نصيبَ صاحبه، وإن أدَّيا مُتَعاقباً ضَمِن الثَّاني للأوّل عَلِم بأدائه أو لم يَعْلَم)
المجلد
العرض
46%
تسللي / 2817