تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
ولو مَرّ المُضاربُ على السُّلطان فأخذ منه شيئاً كُرهاً لا ضَمان عليه، وإن دَفَعَ إليه شيئاً؛ ليكف عنه ضَمِن؛ لأنه ليس من أُمور التِّجارة، وكذلك إذا أراد العاشرُ أن يأخذ منه العُشْر، فصالحه المُضارب بشيءٍ من المال، حتى كفَّ عنه ضَمِن، والله عز وجل أعلم.
* * *
* * *