تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوديعة
وهو (¬1) عَقْدٌ مَشْروعٌ أَمانةً لا غرامةً، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المُسْتودِع غيرِ المُغِلِّ ضمانٌ، ولا على المستعير غيرِ المُغِلِّ ضَمانٌ» (¬2)، ويجب حفظُها على المودَع إذا قَبِلها؛ لأنّه التزم الحِفظَ بالعَقد.
والوَديعةُ تارةً تكون بصريحِ الإيجابِ والقَبول، وتارةً بالدَّلالة:
فالصَّريح: قولُه: أَوْدَعْتُك، وقولُ الآخر: قَبِلتُ، ولا يَتِمُّ في حَقِّ الحِفْظِ إلا بذلك.
¬__________
(¬1) الوديعة شرعاً: هي تسليطُ الغير على حفظ ماله.
وركنها: قول المودِع: أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، والقَبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال أمانة في يده، كما في التبيين5: 76.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان» في سنن الدارقطني3: 456، وضعَّفَه.
وعن شريح - رضي الله عنه -: «ليس على المستودَع غير المغل ضمان» في معرفة السنن10: 491، وسنن البيهقي الكبير 6: 91، وصححه.
وعن الزهري - رضي الله عنه - قال: «ليس على المستودَع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة4: 399.
وعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: ليس على مؤتمن ضمان» في سنن البيهقي الكبير6: 289.
والوَديعةُ تارةً تكون بصريحِ الإيجابِ والقَبول، وتارةً بالدَّلالة:
فالصَّريح: قولُه: أَوْدَعْتُك، وقولُ الآخر: قَبِلتُ، ولا يَتِمُّ في حَقِّ الحِفْظِ إلا بذلك.
¬__________
(¬1) الوديعة شرعاً: هي تسليطُ الغير على حفظ ماله.
وركنها: قول المودِع: أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال، والقَبول من المودَع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط.
وحكمها: وجوب الحفظ على المستودَع، ووجوب الأداء عند الطلب، وصيرورة المال أمانة في يده، كما في التبيين5: 76.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان» في سنن الدارقطني3: 456، وضعَّفَه.
وعن شريح - رضي الله عنه -: «ليس على المستودَع غير المغل ضمان» في معرفة السنن10: 491، وسنن البيهقي الكبير 6: 91، وصححه.
وعن الزهري - رضي الله عنه - قال: «ليس على المستودَع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة4: 399.
وعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -: «إنَّ علياً وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: ليس على مؤتمن ضمان» في سنن البيهقي الكبير6: 289.