تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ اللَّقيط
قال: (ولا يُؤاجرُه)، وهو الأصحُّ (¬1)؛ لأنّه لا يَمْلِكُ إتلافَ منافعِه كالعَمّ، بخلاف الأُمّ؛ لأنّها تَمْلِكُ ذلك، ولهذا كان لها إجارتُه لنفقتِها واستخدامِه.
* * *
¬__________
(¬1) قال صاحب الهداية6: 117: «في الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره، ذكره في الكراهية، وهو الأصح؛ لأنَّه لا يملك إتلاف منافعِهِ فأَشبه العَمّ، بخلاف الأم، هذا وفي رواية القدوريّ: يؤاجره؛ لأنَّه يرجع إلى تثقيفِه»؛ لأنَّها تملك إتلاف منافعه، فإنَّها تملك استخدام ولدها وإجارته، كما في العناية6: 117.
* * *
¬__________
(¬1) قال صاحب الهداية6: 117: «في الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره، ذكره في الكراهية، وهو الأصح؛ لأنَّه لا يملك إتلاف منافعِهِ فأَشبه العَمّ، بخلاف الأم، هذا وفي رواية القدوريّ: يؤاجره؛ لأنَّه يرجع إلى تثقيفِه»؛ لأنَّها تملك إتلاف منافعه، فإنَّها تملك استخدام ولدها وإجارته، كما في العناية6: 117.