تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ اللَّقيط
قال: (ومَن ادَّعى أنَّه عبدُه لم يُقْبل إلاَّ ببيّنة) عَمَلاً بالأَصل، وإقرارُه بالرِّقِّ قبل البلوغ لا يُقْبَلُ، وبعد البُلوغ إن أُجري عليه أحكامُ الأَحرار من قَبول شهادتِهِ وحَدِّ قاذفه لم يصحّ، وقَبْلَ ذلك يصحّ.
ولو التقطه مسلمٌ فادَّعى نَصْرانيٌّ أنّه ابنُه فهو ابنُه، وهو مسلمٌ؛ لما تَقَدَّم.
وإن كان عليه زيُّ النَّصارى كالصَّليب والزِّنار فهو نَصْرانيٌّ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَه وَلَدٌ على فراشِه، ولا اعتبار بالمكان.
قال: (وإذا كان على اللَّقيطِ مالٌ مَشدودٌ فهو له) عملاً بالظَّاهر، (ويُنفق عليه منه بأَمر القاضي)؛ لعمومِ ولايتِه ويُصدَّق عليه في نفقةِ مثلِه.
وقيل: لا يحتاج إلى أَمرِ القاضي؛ لأنَّ المالَ له، فَيُنْفَقُ عليه منه، وله ولايةُ ذلك، فيَشْتَري له ما يحتاج إليه من الكِسْوة والطَّعام وغيرهما.
قال: (ويَقْبَلُ له الهِبة)؛ لأنّه نَفْعٌ محض، (ويُسَلِّمُه في صِناعةٍ)؛ لأنه من بابِ التَّثقيفِ، وفيه منفعتُهُ، (ولا يُزوِّجُه)؛ لأنّه لا وَلاية له عليه، وولايةُ التَّزويج والبَيْع والشِّراء للسُّلطان؛ لعموم ولايتِهِ، فإن زَوَّجه السُّلطان ولا مال له، فالمهرُ من بيتِ المال.
وفي «النَّوادر»: إذا أَمر المُلْتقط بخِتان الصَّبيِّ فهَلَك ضَمِن؛ لأنّه ليس له هذه الولاية.
ولو التقطه مسلمٌ فادَّعى نَصْرانيٌّ أنّه ابنُه فهو ابنُه، وهو مسلمٌ؛ لما تَقَدَّم.
وإن كان عليه زيُّ النَّصارى كالصَّليب والزِّنار فهو نَصْرانيٌّ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَه وَلَدٌ على فراشِه، ولا اعتبار بالمكان.
قال: (وإذا كان على اللَّقيطِ مالٌ مَشدودٌ فهو له) عملاً بالظَّاهر، (ويُنفق عليه منه بأَمر القاضي)؛ لعمومِ ولايتِه ويُصدَّق عليه في نفقةِ مثلِه.
وقيل: لا يحتاج إلى أَمرِ القاضي؛ لأنَّ المالَ له، فَيُنْفَقُ عليه منه، وله ولايةُ ذلك، فيَشْتَري له ما يحتاج إليه من الكِسْوة والطَّعام وغيرهما.
قال: (ويَقْبَلُ له الهِبة)؛ لأنّه نَفْعٌ محض، (ويُسَلِّمُه في صِناعةٍ)؛ لأنه من بابِ التَّثقيفِ، وفيه منفعتُهُ، (ولا يُزوِّجُه)؛ لأنّه لا وَلاية له عليه، وولايةُ التَّزويج والبَيْع والشِّراء للسُّلطان؛ لعموم ولايتِهِ، فإن زَوَّجه السُّلطان ولا مال له، فالمهرُ من بيتِ المال.
وفي «النَّوادر»: إذا أَمر المُلْتقط بخِتان الصَّبيِّ فهَلَك ضَمِن؛ لأنّه ليس له هذه الولاية.