تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الآبق
قال: (ولو أَبِق من يدِه لا يَلْزَمُه شَيءٌ)؛ لأنَّه أمانةٌ؛ لأنّه مأذونٌ له في أخذِه، ولا شيءَ له؛ لأنّه ما رَدَّه على مالكِه.
قال: (وإن كان رَهناً فالجُعْلُ على المُرْتهن)؛ لأنّه وَجَبَ بجنايةٍ الرَّهن، وهي في ضمانِ المُرْتَهن، ولأنّه أحيا ماليّته، وهي حقُّه، وإن كان بعضُه خالياً عن الدَّين، فعلى المالك بقَدْرِه من الجُعل، كما في الفِداء في الجِناية، ولأنَّ حقَّه في القَدْرِ المضمونِ عليه.
ولو كان بين جماعةٍ فالجُعل عليهم بقَدْرِ الأَنْصباء؛ لأنّه مُؤونةُ المِلك.
(وإن كان جانياً، فعلى مولاه إن فَداه، وعلى وليِّ الجِناية إن أَعطاه له)؛ لأنّ مَنْفعتَه لمَن يَسْتَقِرُّ الملك له، والجُعل يَتْبَعُ المَنْفعة.
قال: (وحُكمُه في النَّفقةِ) في التَّبرُّع، وإذنُ القاضي وحبسُه بها بعد الرَّدِّ، (كاللُّقَطة).
اشترى آبقاً فرَدَّه لا جُعْلَ له؛ لأنَّه عَمِل لنفسِهِ، وإن قال: لم أَقْدر على رَدِّه إلا بالشِّراء، وإنّما اشتريتُه لأَردَّه وأَقام البيَّنة على ذلك فله الجُعل؛ لأنّه أخذه ليردَّه، وهو مُتبرِّعٌ في الثَّمن.
وإذا حَبَسَ السُّلطانُ الآبقَ مدّةً ولم يجئ له طالبٌ إن شاء باعه، وإن
شاءَ أَنْفَقَ عليه من بيتِ المال، وجَعَلَها دَيناً على المالكِ أو في ثمنِهِ، ولا يُؤاجرُه خوفَ الإباق، أمّا الضَّال يؤاجرُه ولا يبيعُهُ.
* * *
قال: (وإن كان رَهناً فالجُعْلُ على المُرْتهن)؛ لأنّه وَجَبَ بجنايةٍ الرَّهن، وهي في ضمانِ المُرْتَهن، ولأنّه أحيا ماليّته، وهي حقُّه، وإن كان بعضُه خالياً عن الدَّين، فعلى المالك بقَدْرِه من الجُعل، كما في الفِداء في الجِناية، ولأنَّ حقَّه في القَدْرِ المضمونِ عليه.
ولو كان بين جماعةٍ فالجُعل عليهم بقَدْرِ الأَنْصباء؛ لأنّه مُؤونةُ المِلك.
(وإن كان جانياً، فعلى مولاه إن فَداه، وعلى وليِّ الجِناية إن أَعطاه له)؛ لأنّ مَنْفعتَه لمَن يَسْتَقِرُّ الملك له، والجُعل يَتْبَعُ المَنْفعة.
قال: (وحُكمُه في النَّفقةِ) في التَّبرُّع، وإذنُ القاضي وحبسُه بها بعد الرَّدِّ، (كاللُّقَطة).
اشترى آبقاً فرَدَّه لا جُعْلَ له؛ لأنَّه عَمِل لنفسِهِ، وإن قال: لم أَقْدر على رَدِّه إلا بالشِّراء، وإنّما اشتريتُه لأَردَّه وأَقام البيَّنة على ذلك فله الجُعل؛ لأنّه أخذه ليردَّه، وهو مُتبرِّعٌ في الثَّمن.
وإذا حَبَسَ السُّلطانُ الآبقَ مدّةً ولم يجئ له طالبٌ إن شاء باعه، وإن
شاءَ أَنْفَقَ عليه من بيتِ المال، وجَعَلَها دَيناً على المالكِ أو في ثمنِهِ، ولا يُؤاجرُه خوفَ الإباق، أمّا الضَّال يؤاجرُه ولا يبيعُهُ.
* * *