تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الخنثى
وإذا كان صَغيراً لا يُشتهى جاز خِتانه للرِّجل وللمَرأةِ.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يُزوَّج امرأةً، فإن كان رَجُلاً صَحَّ النِّكاح، وحَلَّ لها النَّظر إلى فَرْجِ زوجِها، وإن كان امرأةً فلا نكاح، لكن يجوز للمرأةِ النَّظرُ إلى فَرْجِ المرأةِ للضَّرورة.
ولا يَرثُ الخُنْثى من مولى أبيه لاحتمال أنّه أُنثى.
ولو أَوْصَى لحمل فلانٍة بألف إن كان ذَكَراً وبخمسمئةٍ إن كان أُنثى، فولدت خُنْثى فله خمسمئة احتياطاً، إلاّ أن يَتَبَيَّن غير ذلك.
وإن قتلَه قاتلٌ خَطأً، وقال: إنّه أُنثى، فالقَوْلُ قَوْلُه لإنكارِهِ الزِّيادةَ، ولا قِصاص في أطرافِهِ أَصْلاً.
ولو ارتدَّ لا يُقْتَلُ، ولا يَدْخُلُ في القَسامة.
ولا تُقرَّر عليه الجِزيةُ لو كان كافراً.
ولو أُسر لا يُقتل؛ لاحتمال أنّه أُنثى.
ولا يُحَدُّ قاذفُه؛ لأنّه إن كان رَجُلاً فهو كالمَجبوب، وإن كان امرأةً فهي كالرَّتقاء، ولا يُحَدُّ قاذفُهما؛ لأنّ الحدَّ لنفي التُّهمةِ، وهي منتفيةٌ عنهما.
ولو قال لامرأتِه: إن كان أوّل ولد تلدينه غُلاماً فامرأتُه طالقٌ، أو فعبدُه حرٌّ، فولدت خُنْثى لا يحنث ما لم يَسْتَبِن أَمره.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يُزوَّج امرأةً، فإن كان رَجُلاً صَحَّ النِّكاح، وحَلَّ لها النَّظر إلى فَرْجِ زوجِها، وإن كان امرأةً فلا نكاح، لكن يجوز للمرأةِ النَّظرُ إلى فَرْجِ المرأةِ للضَّرورة.
ولا يَرثُ الخُنْثى من مولى أبيه لاحتمال أنّه أُنثى.
ولو أَوْصَى لحمل فلانٍة بألف إن كان ذَكَراً وبخمسمئةٍ إن كان أُنثى، فولدت خُنْثى فله خمسمئة احتياطاً، إلاّ أن يَتَبَيَّن غير ذلك.
وإن قتلَه قاتلٌ خَطأً، وقال: إنّه أُنثى، فالقَوْلُ قَوْلُه لإنكارِهِ الزِّيادةَ، ولا قِصاص في أطرافِهِ أَصْلاً.
ولو ارتدَّ لا يُقْتَلُ، ولا يَدْخُلُ في القَسامة.
ولا تُقرَّر عليه الجِزيةُ لو كان كافراً.
ولو أُسر لا يُقتل؛ لاحتمال أنّه أُنثى.
ولا يُحَدُّ قاذفُه؛ لأنّه إن كان رَجُلاً فهو كالمَجبوب، وإن كان امرأةً فهي كالرَّتقاء، ولا يُحَدُّ قاذفُهما؛ لأنّ الحدَّ لنفي التُّهمةِ، وهي منتفيةٌ عنهما.
ولو قال لامرأتِه: إن كان أوّل ولد تلدينه غُلاماً فامرأتُه طالقٌ، أو فعبدُه حرٌّ، فولدت خُنْثى لا يحنث ما لم يَسْتَبِن أَمره.